السيد أحمد الموسوي الروضاتي
492
إجماعات فقهاء الإمامية
دليلنا : أن عدة المتوفى عنها زوجها عندنا أبعد الأجلين إذا كانت حاملا من الشهور أو وضع الحمل ، فان وضعت قبل الأربعة أشهر لم تنقض عدتها وهذا الفرع يسقط عنا ، لأنه خلاف من اعتبر في انقضاء عدتها الوضع . . . * المعتدة بالأشهر إذا طلقت في آخر الشهر اعتدت بالأهلة * المعتدة بالأشهر إذا طلقت وسط الشهر وكان ناقصا فإذا مضى عشرون يوما تحتسب ما بقي وهو تسعة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 59 ، 60 : المسألة 7 : كتاب العدة : المعتدة بالأشهر إذا طلقت في آخر الشهر ، اعتدت بالأهلة بلا خلاف وإن طلقت في وسط الشهر سقط اعتبار الهلال في هذا الشهر ، واحتسبت بالعدد ، فتنظر قدر ما بقي من الشهر ، وتعتبر بعده هلالين ، ثم تتم من الشهر الرابع ثلاثين ، وتلفق الساعات والإنصاف . . . وقال أبو حنيفة : تقضي ما فاتها من الشهر . فيحصل الخلاف بيننا وبينه إذا كان الشهر ناقصا ، ومضى عشرون يوما . عندنا : أنها تحتسب ، ما بقي ، وهو تسعة ، وتضم إليه أحد وعشرون . . . وأما من اعتبر الهلال في الأول ، فقوله قوي ، لظاهر الآية . لكن اعتبرنا في الشهر الأول العدد لطريقة الاحتياط ، والخروج من العدة باليقين . * إذا طلقها وهي حامل فولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر فان عدتها لا تنقضي حتى تضع الثاني - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 60 : المسألة 8 : كتاب العدة : إذا طلقها وهي حامل ، فولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر ، فان عدتها لا تنقضي حتى تضع الثاني منهما . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، ومالك ، والشافعي ، وعامة أهل العلم . وقال عكرمة : تنقضي عدتها بوضع الأول . وقد روى أصحابنا : أنها تبين بوضع الأول ، غير أنها لا تحل للأزواج حتى تضع الثاني ، والمعتمد الأول . . . * إذا طلقها فاعتدت ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر من وقت انقضاء العدة لم يلحقه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 60 ، 61 : المسألة 9 : كتاب العدة : إذا طلقها فاعتدت ، ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر من وقت انقضاء العدة ، لم يلحقه . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا : فانا قد دللنا على أن زمان الحمل لا يكون أكثر من تسعة أشهر ، وكل من قال بذلك قال بما قلناه ، والفرق بينهما خلاف الإجماع . * إذا خلا بها ولم يدخل بها لم يجب عليها العدة ولا يجب لها المهر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 61 ، 62 : المسألة 10 : كتاب العدة :