السيد أحمد الموسوي الروضاتي

490

إجماعات فقهاء الإمامية

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 45 : المسألة 61 : كتاب اللعان : إذا قذف زوجته ، ثم ادعى أنها أقرت بالزنا ، وأقام شاهدين على إقرارها ، لم يثبت إقرارها إلا بأربعة شهود . . . دليلنا : أن ما اعتبرناه مجمع على ثبوت الإقرار به . . . * الشهادة على الشهادة لا تقبل في شيء من الحدود * كتاب قاض إلى قاض لا يقبل في شيء من الأحكام - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 46 ، 47 : المسألة 64 : كتاب اللعان : لا يثبت حد القذف بشهادة على شهادة ، ولا بكتاب قاض إلى قاض . . . دليلنا : إجماع الفرقة على أن الشهادة على الشهادة لا تقبل في شيء من الحدود . وأما كتاب قاض إلى قاض فإنه لا يقبل في شيء من الأحكام عندنا . . . * التوكيل في استيفاء حدود الآدميين مع حضور وغياب من له الحد جائز - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 47 : المسألة 65 : كتاب اللعان : التوكيل في استيفاء حدود الآدميين مع حضور من له الحد يجوز بلا خلاف . فأما مع غيبته فإنه يجوز أيضا عندنا . * الأمة لا تصير فراشا بالوطء ولا يلحق به الولد إلزاما والأمر إليه إن شاء أقربه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 48 : المسألة 67 : كتاب اللعان : الظاهر من روايات أصحابنا : أن الأمة لا تصير فراشا بالوطء ، ولا يلحق به الولد إلزاما ، بل الأمر إليه إن شاء أقر به ، وان لم يشأ لم يقر به . . . دليلنا : إجماع الفرقة . وأيضا الأصل عدم النسب ، وفقد الفراش واثبات ذلك يحتاج إلى دليل . * لا يثبت اللعان بين الرجل وأمته ولا ينفى ولدها باللعان - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 48 ، 49 : المسألة 68 : كتاب اللعان : لا خلاف بين المحصلين أنه لا يثبت اللعان بين الرجل وأمته ، ولا ينفى ولدها باللعان . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * لا يثبت اللعان بين الزوجين قبل الدخول * عند فقهاء العامة يثبت اللعان بين الزوجين قبل الدخول - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 49 : المسألة 69 : كتاب اللعان : لا يثبت اللعان بين الزوجين قبل الدخول ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة . . .