السيد أحمد الموسوي الروضاتي
488
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا قال الرجل لزوجته يا زانية فقالت بل أنت يا زاني سقط عنهما الحد ووجب التعزير على كل واحد منهما - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 38 : المسألة 48 : كتاب اللعان : إذا قذف الرجل زوجته بالزنا ، فقال لها : يا زانية . فقالت : بل أنت يا زاني ، سقط عنهما الحد ، ووجب التعزير على كل واحد منهما . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * قوله تعالى " وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ " عام في حق كل واحدة من النساء - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 38 ، 39 : المسألة 49 : كتاب اللعان : إذا قذف زوجته وأجنبية ، فقال : زنيتما ، وأنتما زانيتان ، فهو قاذف لهما ، ويجب عليه حدان . وله إسقاط حد زوجته بالبينة أو باللعان ، وإسقاط حد الأجنبية بالبينة لا غير . . . دليلنا : قوله تعالى : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ وذلك عام في حق كل واحدة من النساء بلا خلاف . * إذا قذف الرجل أربع نسوة أجنبيات بكلمة واحدة أو قذف أربعة رجال أجانب أو قذف أربعة نسوة فالحكم في الجميع واحد * إذا قذف الرجل أربعة بكلمة واحدة فأنهم إن جاءوا به متفرقين كان لكل واحد منهم حد كامل وان جاءوا به مجتمعين كان عليه لجميعهم حد واحد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 39 ، 40 : المسألة 50 : كتاب اللعان : إذا قذف الرجل أربع نسوة أجنبيات بكلمة واحدة ، أو قذف أربعة رجال أجانب ، أو قذف أربعة نسوة ، فالحكم في الجميع واحد . وهل يجب عليه حد واحد للجميع ، أو يجب عليه حد كامل لكل واحدة من المقذوفات ؟ عندنا أنهم إن جاؤوا به متفرقين ، كان لكل واحد منهم حد كامل . وان جاؤوا به مجتمعين كان عليه لجميعهم حد واحد . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وأيضا قوله تعالى : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ والمراد به كل واحد من الرامين والمحصنات ، فأوجب الحد لكل واحدة منهن . فمن ادعى تداخله ، فعليه الدلالة . فأما إذا جاؤوا به مجتمعين ، فإنا أوجبنا عليه حدا واحدا لإجماع الفرقة عليه . * إذا قذف زوجته وهي حامل فله أن يلاعنها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 40 : المسألة 51 : كتاب اللعان : إذا قذف زوجته وهي حامل ، فله أن يلاعنها وينفي نسب الولد ، سواء كان جامعها في الطهر الذي قذفها فيه