السيد أحمد الموسوي الروضاتي

475

إجماعات فقهاء الإمامية

إذا أحضر ستين مسكينا فأعطاهم ما يجب لهم من الطعام . أو أطعمهم إياه ، سواء قال : ملكتكم أو أعطيتكم فإنه يكون جائزا على كل حال إذا كانوا بالغين . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * كل ما يسمى طعاما يجوز إخراجه في الكفارة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 563 : المسألة 66 : كتاب الظهار : كل ما يسمى طعاما يجوز إخراجه في الكفارة . وروى أصحابنا أن أفضله الخبز واللحم ، وأوسطه الخبز والزيت ، وأدونه الخبز والملح . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * يجوز صرف الكفارة إلى الصغار والكبار الفقراء ويجوز أن يطعمهم إياه ويعد صغيرين بكبير - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 564 : المسألة 68 : كتاب الظهار : يجوز صرف الكفارة إلى الصغار والكبار إذا كانوا فقراء بلا خلاف ، وعندنا يجوز أن يطعمهم إياه ويعد صغيرين بكبير . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا أراد أن يكفر المظاهر بالإعتاق أو بالصوم يلزم تقديم ذلك على المسيس وكذا إذا أراد أن يكفر بالطعام مع العجز فلا يحل له الوطء قبل الإطعام - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 565 : المسألة 70 : كتاب الظهار : إذا وجبت عليه الكفارة في الظهار فأراد أن يكفر بالإعتاق أو الصوم ، يلزم تقديم ذلك على المسيس بلا خلاف ، وإن أراد أن يكفر بالطعام مع العجز عنهما فكذلك لا يحل له الوطء قبل الإطعام . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . . . * من أخرج المنصوص في الكفارات أجزأه بلا خلاف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 565 : المسألة 71 : كتاب الظهار : لا يجوز إخراج القيمة في الكفارات . . . دليلنا : طريقة الاحتياط ، لأنه إذا أخرج المنصوص أجزأه بلا خلاف . . .