السيد أحمد الموسوي الروضاتي

463

إجماعات فقهاء الإمامية

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 517 : المسألة 12 : كتاب الإيلاء : الإيلاء لا يقع بشرط . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * لا حكم للإيلاء قبل الدخول * عند فقهاء العامة يصح الإيلاء قبل الدخول - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 517 ، 518 : المسألة 13 : كتاب الإيلاء : لا حكم للإيلاء قبل الدخول . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * المدة معتبرة من الترافع إلى الحاكم لا من وقت اليمين - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 519 ، 520 : المسألة 17 : كتاب الإيلاء : قال الشافعي : إن اختلفا في انقضاء المدة ، أو ابتداء اليمين ، كان القول قوله مع يمينه . وهذا لا يصح على مذهبنا ، لأن المدة معتبرة عندنا من الترافع إلى الحاكم ، لا من وقت اليمين . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * الإيلاء يقع بالرجعية - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 521 : المسألة 19 : كتاب الإيلاء : الإيلاء يقع بالرجعية بلا خلاف ، ويحتسب من مدتها زمان العدة . . . * إذا آلى لمصحلة ولده خوفا من الحمل فيضر ذلك بولده المرتضع فلا حكم له ولا يتعلق به حنث ولا يوقف أصلا * عند فقهاء العامة إذا آلى لمصحلة ولده خوفا من الحمل فيضر ذلك بولده المرتضع صح الإيلاء - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 521 ، 522 : المسألة 21 : كتاب الإيلاء : إذا آلى لمصحلة ولده خوفا من الحمل ، فيضر ذلك بولده المرتضع ، فلا حكم له ، ولا يتعلق به حنث ، ولا يوقف أصلا . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة . . . الخلاف ج 4 / كتاب الظهار * ظهار العبد المسلم صحيح - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 525 : المسألة 1 : كتاب الظهار :