السيد أحمد الموسوي الروضاتي

460

إجماعات فقهاء الإمامية

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 499 ، 500 : المسألة 3 : كتاب الرجعة : المطلقة الرجعية لا يحرم وطؤها ولا تقبيلها ، بل هي باقية على الإباحة ، ومتى وطئها وقبلها بشهوة كان ذلك رجعة . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * يستحب الإشهاد على الرجعة وليس ذلك بواجب - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 500 ، 501 : المسألة 4 : كتاب الرجعة : يستحب الإشهاد على الرجعة ، وليس ذلك بواجب . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا راجعها قبل أن تخرج من عدتها دون علم الزوجة فاعتدت وتزوجت ثم جاء الأول وأقام البينة فإنه يبطل النكاح الثاني وترد إلى الأول سواء كان دخل بها الثاني أو لم يدخل * العقد على امرأة لها زوج محرم - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 501 ، 502 : المسألة 5 : كتاب الرجعة : إذا راجعها قبل أن تخرج من عدتها ، ولم تعلم الزوجة بذلك فاعتدت وتزوجت ثم جاء الزوج الأول وأقام البينة بأنه كان راجعها في العدة فإنه يبطل النكاح الثاني ، وترد إلى الأول . سواء كان دخل بها الثاني أو لم يدخل . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وأيضا : فإنه إذا راجعها فالرجعة صحيحة ، بدلالة أنه لو لم يدخل بها الثاني ردت إلى الأول بلا خلاف ، وإذا ثبت له الرجعة ثبت له الزوجية وبطل عقد الثاني ، لأنه عقد على امرأة لها زوج ، وذلك محرم بلا خلاف . . . * إذا طلق زوجته على الوجه الذي يقع الثلاث فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيطأها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 502 : المسألة 6 : كتاب الرجعة : إذا طلقها ثلاثا على الوجه الذي يقع الثلاث على الخلاف فيه ، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيطأها ، فالوطء من الثاني يشترط لتحل للأول . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * أنكحة أهل الكفر صحيحة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 505 : المسألة 10 : كتاب الرجعة : إذا كانت عنده زوجة ذمية ، فطلقها ثلاثا ، وتزوجت بذمي بنكاح صحيح ، ووطأها ، فإنها تحل للأول عند من أجاز من أصحابنا العقد عليهن . . .