السيد أحمد الموسوي الروضاتي
458
إجماعات فقهاء الإمامية
طلاق المكره وعتقه ، وسائر العقود التي يكره عليها لا يقع منه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . وأيضا روى ابن عباس : أن النبي صلّى اللّه عليه وآله قال : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » ، ومعلوم أنه لم يرد رفع ما وقع من الخطأ ، لان ما وقع لا يكون رفعه ، ثبت أنه أراد حكم الخطأ . . . وما قلناه مروي عن علي - عليه السّلام - وعمر ، وابن عباس ، وابن عمر ، وابن الزبير ، ولا مخالف لهم ، فدل على أنه إجماع . * طلاق السكران لا يقع - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 480 : المسألة 45 : كتاب الطلاق : طلاق السكران غير واقع عندنا . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا زال عقله بشرب البنج والأشياء المرقدة والمجنة لا يقع طلاقه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 480 ، 481 : المسألة 46 : كتاب الطلاق : إذا زال عقله بشرب البنج والأشياء المرقدة والمجنة ، لا يقع طلاقه . . . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 1 » سواء . * إذا سأله رجل ألك زوجة ؟ فقال لا لم يكن ذلك طلاقا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 481 : المسألة 47 : كتاب الطلاق : إذا قال له رجل : ألك زوجة ؟ فقال لا لم يكن ذلك طلاقا . . . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 2 » سواء . * إذا صرح أنه طلق ثلاثا لم يقع إلا واحدة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 481 : المسألة 48 : كتاب الطلاق : إذا قال : أنت طالق واحدة في ثنتين ، وقال : أردت في طلقتين لي غير واقعتين عليك . قال أصحاب الشافعي : قبل منه ، والمنصوص أنها طلقة . . . لان عندنا « 3 » أنه لو صرح أنه طلق ثلاثا لم يقع إلا واحدة ، فكيف بالمحتمل ؟ . * عند فقهاء العامة إذا قال لها رأسك أو جبهتك طالق وقع به طلاق
--> ( 1 ) وتقدمها الإجماع . راجع المسألة السابقة ( 45 ) من مسائل كتاب الطلاق . ( 2 ) وتقدمها الإجماع . راجع المسألة السابقة ( 45 ) والمسألة ( 46 ) من مسائل كتاب الطلاق . ( 3 ) راجع المسألة ( 22 ) من كتاب الخلع والمسألة ( 3 ) من كتاب الطلاق .