السيد أحمد الموسوي الروضاتي
455
إجماعات فقهاء الإمامية
واحدة . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا قال أنت طالق طلاقا وينوي فإنه يقع به واحدة لا أكثر منه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 468 ، 469 : المسألة 28 : كتاب الطلاق : إذا قال : أنت الطلاق أو أنت طلاق أو أنت طالق طلاقا أو أنت طالق الطلاق لا يقع به شيء ، نوى أو لم ينو ، إلا بقوله أنت طالق طلاقا وينوي ، فإنه يقع به واحدة لا أكثر منه . . . وأيضا : فما ذكرناه مجمع على وقوع الفرقة به ، وما قالوه ليس عليه دليل . * إذا كتب بطلاق زوجته فلا يقع قصد أو لم يقصد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 469 : المسألة 29 : كتاب الطلاق : إذا كتب بطلاق زوجته ولم يقصد بذلك الطلاق لا يقع بلا خلاف ، وان قصد به الطلاق ، فعندنا أنه لا يقع به شيء . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا خير زوجته فاختارته لم يقع بذلك فرقه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 469 ، 470 : المسألة 30 : كتاب الطلاق : إذا خير زوجته فاختارته ، لم يقع بذلك فرقه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا خير زوجته فاختارت نفسها لم يقع الطلاق - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 470 ، 471 : المسألة 31 : كتاب الطلاق : إذا خيرها فاختارت نفسها لم يقع الطلاق ، نويا أو لم ينويا ، أو نوى أحدهما . وقال قوم من أصحابنا : إذا نويا وقع الطلاق . ثم اختلفوا ، فمنهم من قال : يقع واحدة رجعية ، ومنهم من قال : بائنة . . . دليلنا : أن الأصل بقاء العقد ، ولم يدل دليل على أن بهذه اللفظة تحصل الفرقة . وأيضا : إجماع الفرقة . . . ومن خالف في ذلك لا يعتد به ، لأنه شاذ منهم . * في تخيير المرأة لطلاق نفسها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 471 : المسألة 32 : كتاب الطلاق : إذا خيرها ، ثم رجع عن ذلك قبل أن تختار نفسها ، صح رجوعه عند جميع أصحاب الشافعي ، إلا ابن خيران