السيد أحمد الموسوي الروضاتي
452
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا علق طلاقه بشرط أو بصفة مستقبلة فإنه لا يقع أصلا * قال فقهاء العامة من علق طلاقه بشرط إنه يقع إذا حصل الشرط - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 457 : المسألة 13 : كتاب الطلاق : إذا قال لها : أنت طالق إذا قدم فلان ، فقدم فلان ، لا يقع طلاقه ، وكذلك إن علقه بشرط من الشروط ، أو بصفة من الصفات المستقبلة ، فإنه لا يقع أصلا ، لا في الحال ، ولا في المستقبل حين حصول الشرط والصفة . وقال جميع الفقهاء : إنه يقع إذا حصل الشرط . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، فإنهم لا يختلفون في ذلك . * إذا قال أنت طالق ولم ينو البينونة لم يقع طلاقه * متى قال من طلق أردت غير الظاهر قبل ذلك منه في الحكم ما لم تخرج من العدة * قال فقهاء العامة متى قال من طلق أردت غير الظاهر لا يقبل ذلك منه في الحكم - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 458 : المسألة 14 : كتاب الطلاق : إذا قال لها : أنت طالق ، ولم ينو البينونة ، لم يقع طلاقه . ومتى قال : أردت غير الظاهر ، قبل ذلك منه في الحكم ، وفي ما بينه وبين اللّه ، ما لم تخرج من العدة ، فإن خرجت من العدة لم يقبل ذلك منه في الحكم . وقال جميع الفقهاء : إنه لا يقبل ذلك منه في الحكم . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * طلاق البدعة لا يقع - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 458 ، 459 : المسألة 15 : كتاب الطلاق : إذا قال لها : أنت طالق طلاق الحرج ، فإنه لا يقع به فرقة . . . وطلاق البدعة لا يقع عندنا على ما مضى القول فيه « 1 » . * الطلاق يحتاج إلى نية - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 459 : المسألة 16 : كتاب الطلاق : إذا سأله بعض نسائه أن يطلقها ، فقال : نسائي طوالق ولم ينو أصلا ، فإنه لا تطلق واحدة منهن . وإن نوى بعضهن ، فعل ما نوى . . . دليلنا : إجماع الفرقة على أن الطلاق يحتاج إلى نية . وهذا قد خلا من نية ، فيجب أن لا يقع . * صريح الطلاق أنت طالق أو هي طالق أو فلانة طالق مع مقارنة النية له
--> ( 1 ) راجع المسألة ( 2 ) من مسائل كتاب الطلاق .