السيد أحمد الموسوي الروضاتي
445
إجماعات فقهاء الإمامية
الخلع جائز بين الزوجين ، ولا يفتقر إلى الحاكم . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . وروى عبد اللّه بن سهل : أن امرأة اختلعت نفسها من زوجها بألف درهم ، فرفع ذلك إلى عمر فأجازه . وروي مثل ذلك في أيام عثمان ، ولم ينكر أحد من الصحابة ، ولا خالف فيه . * البذل في الخلع غير مقدر إن شاء أخلعا بقدر المهر أو بأكثر أو بأقل - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 425 : المسألة 5 : كتاب الخلع : البذل في الخلع غير مقدر ، إن شاء أخلعا بقدر المهر ، أو بأكثر ، أو بأقل . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * الخلع إذا وقع صحيحا سقطت الرجعة ولا يملك الزوج الرجعة والبذل أبدا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 426 : المسألة 6 : كتاب الخلع : الخلع إذا وقع صحيحا سقطت الرجعة ، ولا يملك الزوج الرجعة والبذل أبدا ، سواء كان الخلع بلفظ الفسخ أو بلفظ الطلاق . . . وقال أبو ثور : إن كان بلفظ الخلع فلا رجعة ، وإن كان بلفظ الطلاق يملك العوض وله الرجعة . قال أبو حامد : هذا التفصيل ما يعرفه أصحابه ، وإنما نقله من كتابه . وأبو ثور خالف الإجماع في هذا ، فإنه انعقد الإجماع قبله على خلاف قوله . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * قال فقهاء العامة إذا وقع الخلع على بذل فاسد كالخمر والخنزير صح الخلع - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 427 : المسألة 7 : كتاب الخلع : إذا وقع الخلع على بذل فاسد مثل : الخمر والخنزير وما أشبه ذلك مما لا يصح تملكه لم يصح خلعه . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : يصح الخلع . ثم اختلفوا ، فقال أبو حنيفة : يكون تطليقة رجعية . وقال الشافعي : الخلع صحيح ، والبذل فاسد ، ويجب له مهر مثلها . . . * إذا اختلعت نفسها بألف على أنها متى طلبتها استردتها وتحل له الرجعة صح الخلع وثبت الشرط - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 428 : المسألة 9 : كتاب الخلع : إذا اختلعت نفسها من زوجها بألف على أنها متى طلبتها استردتها وتحل له الرجعة ، صح الخلع ، وثبت الشرط . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .