السيد أحمد الموسوي الروضاتي
442
إجماعات فقهاء الإمامية
* القياس لا تقول به الإمامية - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 401 : المسألة 46 : كتاب الصداق : وإلحاق غير الطلاق بالطلاق قياس ، ونحن لا نقول به . الخلاف ج 4 / كتاب الوليمة * الوليمة مستحبة ليست بواجبة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 405 : المسألة 1 : كتاب الوليمة : الوليمة مستحبة ، ليست بواجبة . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * نثر السكر واللوز في الولائم أخذه مكروه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 407 : المسألة 5 : كتاب الوليمة : نثر السكر ، واللوز في الولائم أخذه مكروه ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : هو مباح ، وإن كان يؤخذ بخلسة . دليلنا : أخبار أصحابه وإجماعهم عليها . . . الخلاف ج 4 / كتاب القسم بين الزوجات * إذا كانت عنده مسلمة وذمية فللمسلمة ليلتان وللذمية ليلة * قال فقهاء العامة إذا كانت عنده مسلمة وذمية فعليه التسوية بينهما - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 411 : المسألة 2 : كتاب القسم بين الزوجات : من كانت عنده مسلمة وذمية كان له أن يقسم للحرة المسلمة ليلتان ، وللذمية ليلة . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : عليه التسوية بينهن . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا كان عنده حرة وأمة زوجة فللحرة ليلتان وللأمة ليلة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 411 ، 412 : المسألة 3 : كتاب القسم بين الزوجات : إذا كانت عنده حرة وأمة زوجة كان للحرة لليلتان ، وللأمة ليلة . وبه قال علي عليه السّلام ، وهو قول جميع الفقهاء ، إلا مالكا فإنه قال : يسوي بينهما . دليلنا : إجماع الفرقة . . .