السيد أحمد الموسوي الروضاتي

440

إجماعات فقهاء الإمامية

دليلنا : إجماع الفرقة . . . * الذي بيده عقدة النكاح الولي الذي هو الأب أو الجد * الذي بيده عقدة النكاح الولي الذي هو الأب أو الجد له أن يعفو عن بعض المهر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 389 ، 390 : المسألة 34 : كتاب الصداق : الذي بيده عقدة النكاح عندنا هو الولي الذي هو الأب ، أو الجد . . . إلا أن عندنا له أن يعفو عن بعضه ، وليس له أن يعفو عن جميعه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا أصدقها صداقا ثم وهبته له ثم طلقها قبل الدخول فله أن يرجع عليها بنصفه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 391 : المسألة 35 : كتاب الصداق : إذا أصدقها صداقا ثم وهبته له ، ثم طلقها قبل الدخول ، فله أن يرجع عليها بنصفه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا زوج الأب أو الجد من له إجبارها على النكاح بمهر دون مهر المثل فالمسمى واجب على الزوج بلا خلاف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 392 ، 393 : المسألة 37 : كتاب الصداق : إذا زوج الأب أو الجد من له إجبارها على النكاح ، من البكر الصغيرة أو الكبيرة بمهر دون مهر المثل ، ثبت المسمى ، ولا يجب مهر المثل . . . دليلنا : أن المسمى لا خلاف أنه واجب عليه . ومن أوجب مهر المثل فعليه الدلالة . . . وأيضا فقد علمنا أن النبي صلّى اللّه عليه وآله زوج بناته بخمسمائة . . . * في شرط وقوع الخلع بالطلاق - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 394 : المسألة 40 : كتاب الصداق : إذا أصدقها ألفا ، ثم خالعا على خمسمائة منها قبل الدخول بها ، فإنه يسقط عنه جميع المهر . . . دليلنا : أنه إذا أصدقها ألفا فقد ملكتها كلها ، فإذا خالعها والخلع لا يكون عندنا إلا بطلاق . . . * إذا وطأ امرأة فأفضاها قبل تسع سنين لزمته نفقتها ما دامت حية وعليه مهرها وديتها كاملة * إذا وطأ امرأة فأفضاها بعد تسع سنين لم يكن عليه شيء غير المهر * إذا وطأ امرأة فأفضاها وكان مكرها لها فإنه يلزمه ديتها على كل حال ولا مهر لها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 395 : المسألة 41 : كتاب الصداق : من وطأ امرأة فأفضاها - ومعنى ذلك : أنه صير مجرى البول ومدخل الذكر واحدا - فإن كان قبل تسع سنين لزمته نفقتها ما دامت حية ، وعليه مهرها وديتها كاملة ، وان كان بعد تسع سنين لم يكن عليه شيء غير المهر ،