السيد أحمد الموسوي الروضاتي

433

إجماعات فقهاء الإمامية

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 352 : المسألة 132 : كتاب النكاح : إذا عقد الحر على امرأة على أنها حرة ، فبانت أمة ، كان العقد باطلا ، وكذلك القول في الزوج إذا كان حرا « 1 » . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * بيع الأمة المزوجة طلاقها * قال فقهاء العامة إذا بيعت الأمة المزوجة فالعقد بحاله - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 352 : المسألة 133 : كتاب النكاح : بيع الأمة المزوجة طلاقها . قال ابن عباس ، وابن مسعود ، وأنس بن مالك وأبي بن كعب . وذهب عمر ، وابن عمر ، وعبد الرحمن بن عوف ، وسعد بن أبي وقاص والفقهاء أجمع : إلى أن العقد بحاله ، ويقوم المشتري مقام البائع في ملك رقبتها ، ولا يكون بيعها طلاقها . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * العنة عيب يثبت للمرأة به الخيار ويضرب له مدة سنة فان جامع فيها وإلا فرق بينهما - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 354 ، 355 : المسألة 135 : كتاب النكاح : العنة عيب يثبت للمرأة به الخيار ، ويضرب له مدة سنة ، فان جامع فيها وإلا فرق بينهما ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال الشافعي : لا أعلم خلافا فيه عن مفت لقيته في أنه إن جامع وإلا فرق بينهما . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وأيضا : إجماع الصحابة ، فإنه روي ذلك عن علي عليه السّلام ، وعمر ، وابن مسعود ، والمغيرة بن شعبة . فقالوا كلهم : يؤجل سنة ، ولا يعرف لهم مخالف . . . * فسخ العنين ليس بطلاق - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 355 : المسألة 136 : كتاب النكاح : فسخ العنين ليس بطلاق . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا قال لها أنه عنين فكان كما قال لم يكن لها بعد ذلك خيار

--> ( 1 ) عبارة " وكذلك القول في الزوج إذا كان حرا " مجملة وفيها إيهام ، وهي هكذا في النسخة المطبوعة . وفي كتاب جامع الخلاف والوفاق الصفحة 454 العبارة بهذه الصور : " وكذا القول في الزوج إذا كان عبدا " ، فأما يكون في عبارة الشيخ الطوسي تصحيفا وهو الأقرب أو يكون التقدير ( وكذلك القول في الزوج إذا كان حرا فبان عبدا ) . وللمزيد من الفائدة يراجع المصدر صفحة 286 ، المسألة ( 54 ) لصلتها بالموضوع ، على العموم فقد وضعنا عنوانا يسع موضوع المسألة تاركين مساحة للتحقيق .