السيد أحمد الموسوي الروضاتي

43

إجماعات فقهاء الإمامية

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 217 : المسألة 184 : كتاب الطهارة : قال الشافعي إذا مسح على الخف ما يقع عليه اسم المسح أجزأه ، قل ذلك أم كثر ، وسواء مسحه بيده أو بأي شيء كان . وقال أبو حنيفة : يجب أن يمسح قدر ثلاث أصابع بثلاث أصابع فقدر الممسوح والممسوح به ، حتى قال : إن مسح قدر ثلاث أصابع بأصبع واحدة ، لم يجزه . وقال زفر : إذا مسح قدر ثلاث أصابع بإصبع واحدة أجزأه . وهذا أيضا يسقط عنا مع الاختيار ، فأما حال الضرورة والتقية فإنه يمسح مقدار ما يقع عليه اسم المسح ، لأن ذلك يتناوله الاسم ، ولأن ذلك مجمع عليه ، وما زاد عليه ليس عليه دليل . * إذا أصاب أسفل الخف نجاسة فدلكه في الأرض حتى زالت تجوز الصلاة فيه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 217 ، 218 : المسألة 185 : كتاب الطهارة : إذا أصاب أسفل الخف نجاسة ، فدلكه في الأرض حتى زالت ، تجوز الصلاة فيه عندنا . . . وعليه إجماع الفرقة . . . * الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول وما أشبهه وطلعت عليها الشمس وهبت عليها الريح حتى زالت عين النجاسة فإنها تطهر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 218 ، 219 : المسألة 186 : كتاب الطهارة : الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول وما أشبهه ، وطلعت عليها الشمس وهبت عليها الريح حتى زالت عين النجاسة ، فإنها تطهر ، ويجوز السجود عليها ، والتيمم بترابها وإن لم يطرح عليها الماء . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * غسل الجمعة والأعياد مستحب - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 219 : المسألة 187 : كتاب الطهارة : غسل الجمعة والأعياد مستحب ، وبه قال جميع الفقهاء . . . دليلنا : على ذلك : إجماع الفرقة . . . * يجوز غسل الجمعة من طلوع الفجر إلى عند الزوال وكلما قرب إلى الزوال كان أفضل - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 220 ، 221 : المسألة 188 : كتاب الطهارة : يجوز غسل الجمعة من عند طلوع الفجر إلى عند الزوال ، وكلما قرب إلى الزوال كان أفضل . فإن اغتسل قبل طلوع الفجر لم يجزه . . . دليلنا : على ذلك : إجماع الفرقة . . . * إذا كان جنبا فاغتسل ونوى به الجنابة والجمعة أجزأ عنهما