السيد أحمد الموسوي الروضاتي
425
إجماعات فقهاء الإمامية
بعد ذلك فلا يبطل نكاح الأمة » ولا مخالف لهما . فأما دليلنا : على أن لها الفسخ في نكاح نفسها : فليس إلا إجماع الفرقة وأخبارهم . * الصابئة لا تجري عليهم أحكام أهل الكتاب - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 318 ، 319 : المسألة 93 : كتاب النكاح : الصابئة لا تجري عليهم أحكام أهل الكتاب . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * في نكاح المسلم حرا كان أو عبدا للأمة الكتابية - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 319 ، 320 : المسألة 94 ، 95 : كتاب النكاح : لا يحل للمسلم نكاح أمة كتابية ، حرا كان أو عبدا . . . دليلنا : أنا قد دللنا على أنه لا يجوز نكاح الحرة منها « 1 » ، فمن قال بذلك قال بهذه المسألة ، ولم يفصل . . . وأيضا فهو إجماع الصحابة ، لان عمر وابن مسعود قالا : بذلك ، ولا مخالف لهما . . . العبد المسلم لا يحل له أن يتزوج بأمة كتابية . . . دليلنا : ما قلنا في المسألة الأولى سواء . * إذا تزوج المعتدة مع العلم بذلك ولم يدخل بها فرق بينهما ولا تحل له أبدا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 321 : المسألة 97 : كتاب النكاح : إذا تزوجها في عدتها مع العلم بذلك ولم يدخل بها فرق بينهما ، ولا تحل له أبدا ، وبه قال مالك . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا تزوج المعتدة مع الجهل بتحريم ذلك ودخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 321 : المسألة 98 : كتاب النكاح : إذا تزوجها في عدتها مع الجهل بتحريم ذلك ، ودخل بها فرق بينهما ، ولم تحل له أبدا . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . * إذا تزوجها في حال إحرامها جاهلا فدخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا * إذا تزوجها في حال إحرامها عالما ولم يدخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا * خالف فقهاء العامة ما قالته الإمامية في أن من تزوج محرمة جاهلا فدخل بها أو عالما ولم يدخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا
--> ( 1 ) راجع المسألة ( 84 ) من مسائل كتاب النكاح .