السيد أحمد الموسوي الروضاتي
413
إجماعات فقهاء الإمامية
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 271 ، 272 : المسألة 27 : كتاب النكاح : الكفاءة معتبرة في النكاح ، وهي عندنا شيئان . أحدهما : الإيمان . والآخر : إمكان القيام بالنفقة . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وأيضا : قوله تعالى : فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ ولم يشرط ، وما ذكرناه مجمع عليه . . . * يجوز للعجمي أن يتزوج بعربية وهاشمية إذا كان من أهل الدين وعنده اليسار - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 272 ، 273 : المسألة 28 : كتاب النكاح : يجوز للعجمي أن يتزوج بعربية ، وبقرشية ، وهاشمية إذا كان من أهل الدين ، وعنده اليسار . . . دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى « 1 » سواء . * يجوز للعبد أن يتزوج بحرة وليس بكفو لها ومتى زوجت بعبد كان لها الفسخ ولأوليائها الفسخ - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 273 ، 273 : المسألة 29 : كتاب النكاح : يجوز للعبد أن يتزوج بحرة ، وليس بكفو لها ، ومتى زوجت بعبد كان لها الفسخ ، ولأوليائها الفسخ . . . دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى « 2 » سواء . * يجوز للفاسق أن يتزوج بالعفيفة ولا يفسد العقد وإن كان تركه أفضل - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 273 : المسألة 30 : كتاب النكاح : يجوز للفاسق أن يتزوج بالعفيفة ، ولا يفسد العقد وإن كان تركه أفضل . . . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 3 » سواء . * لا مانع من تزوج أرباب الصنائع الدنية بأهل المروات - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 273 ، 274 : المسألة 31 : كتاب النكاح : لا مانع من تزوج أرباب الصنائع الدنية من الحياكة ، والحجامة ، والحراسة ، والقيم ، والحمامي بأهل المروات كالتجارة والنيابة ونحو ذلك . . . دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى « 4 » سواء . * اليسار المراعى في النكاح ما يمكنه معه القيام بمؤونة المرأة وكفايتها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 274 : المسألة 32 : كتاب النكاح :
--> ( 1 ) راجع المسألة السابقة ( 27 ) من مسائل كتاب النكاح ، وقد استدل بالإجماع . ( 2 ) راجع المسألة ( 27 ) من مسائل كتاب النكاح ، وقد استدل بالإجماع . ( 3 ) راجع المسألة ( 27 ) من مسائل كتاب النكاح ، وقد استدل بالإجماع . ( 4 ) راجع المسألة ( 27 ) من مسائل كتاب النكاح ، وقد استدل بالإجماع .