السيد أحمد الموسوي الروضاتي

406

إجماعات فقهاء الإمامية

الاستغناء بالكسب يقوم مقام الاستغناء بالمال في حرمان الصدقة ، فإذا كان رجل جلد مكتسب يكسب ما يحتاج إليه لنفقته ونفقة عياله حرمت عليه الصدقة . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا طلب من ظاهره القوة والفقر ولا يعلم أنه قادر على التكسب أعطي من الزكاة بلا يمين - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 231 : المسألة 12 : كتاب قسمة الصدقات : إذا طلب من ظاهره القوة والفقر ، ولا يعلم أنه قادر على التكسب ، أعطي من الزكاة بلا يمين . . . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 1 » سواء . * الزكاة محرمة على ذوي قربى النبي ولا يجوز لأحد منهم أن يكون عاملا في الصدقات - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 231 ، 232 : المسألة 13 : كتاب قسمة الصدقات : لا يجوز لأحد من ذوي القربى أن يكون عاملا في الصدقات ، لأن الزكاة محرمة عليهم . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * تحل الصدقة لآل محمد عليه السّلام عند فوت خمسهم أو الحيلولة بينهم وبينه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 232 : المسألة 14 : كتاب قسمة الصدقات : تحل الصدقة لآل محمد عليهم السلام عند فوت خمسهم ، أو الحيلولة بينهم وبين ما يستحقونه من الخمس . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * موالي آل محمد صلّى اللّه عليه وآله لا تحرم عليهم الصدقة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 232 ، 233 : المسألة 15 : كتاب قسمة الصدقات : موالي آل محمد لا تحرم عليهم الصدقة . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * المؤلفة من المشركين كان يتألفهم النبي صلّى اللّه عليه وآله ليقاتلوا معه وسهمهم كان على عهد رسول اللّه وسقط ذلك بعده - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 233 ، 234 : المسألة 16 : كتاب قسمة الصدقات : سهم المؤلفة كان على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وهم كانوا قوما من المشركين يتألفهم النبي صلّى اللّه عليه وآله ليقاتلوا معه وسقط ذلك بعد النبي صلّى اللّه عليه وآله ، ولا تعرف مؤلفة الإسلام . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * سهم الرقاب يدخل فيه المكاتبون والعبيد إذا كانوا في شدة يشترون من مال الصدقة ويعتقون

--> ( 1 ) إجماع الفرقة . راجع المسألة السابقة ( 11 ) من مسائل كتاب قسمة الصدقات .