السيد أحمد الموسوي الروضاتي
401
إجماعات فقهاء الإمامية
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 205 : المسألة 30 : كتاب الفيء وقسمة الغنائم : إذا دخل الصحيح مجاهدا دار الحرب تم مرض فإنه يسهم له ، سواء كان مرضا يخرجه من كونه مجاهدا ، أو لم يخرجه . . . دليلنا : إجماع الفرقة على أن كل من حضر القتال يسهم له على كل حال . . . * من لحق المسلمين مددا قبل القسمة فإنه يسهم له فإذا لحق أسير بالمسلمين بعد تقضي القتال قبل حيازة المال أو بعد حيازة المال وقبل القسمة فإنه يسهم لهم - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 206 : المسألة 32 ، 33 : كتاب الفيء وقسمة الغنائم : إذا انفلت أسير من يد المشركين ، فلحق بالمسلمين بعد تقضي القتال وحيازة المال قبل القسمة ، فإنه يسهم له . . . دليلنا : إجماع الفرقة على أن من لحقهم مددا قبل القسمة فإنه يسهم له ، وهذا منهم . . . إذا لحق بهم بعد تقضي الحرب وقبل حيازة المال عندنا يسهم له . . . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . * المدد إذا لحق الغانمين شاركوهم في الإسهام فإذا لحق الغانمين مدد للقتال أو عاد أسير ولحق بهم قبل حيازة المال شاركوهم في الغنيمة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 207 ، 208 : المسألة 35 : كتاب الفيء وقسمة الغنائم : إذا لحق الغانمين مدد قبل قسمة الغنيمة يشاركونهم وأسهم لهم . . . دليلنا على المسألتين الأخيرتين : ما قدمناه سواء . فأما الأولى : فلا خلاف فيها ، وهي إذا لحقوهم للقتال قبل حيازة المال ، وكذلك في الأسير . وأيضا إجماع الفرقة على أن المدد إذا لحق الغانمين شاركوهم في الاسهام عام ، ولم يخصصوه . . . * إذا رأى الأمير من قبل الإمام أن يقدم سرية إلى العدو فقدمها فغنمت فان الجيش يشارك السرية وهكذا إذا غنم الجيش تشاركها السرية - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 208 ، 209 : المسألة 36 : كتاب الفيء وقسمة الغنائم : إذا أخرج الإمام جيشا إلى جهة من الجهات ، وأمر عليها أميرا ، فرأى الأمير من المصلحة أن يقدم سرية إلى العدو ، فقدمها ، فغنمت السرية فان الجيش يشارك السرية في تلك الغنيمة ، وهكذا إذا غنم الجيش تشاركها السرية . وبه قال جميع الفقهاء . وقال الحسن البصري . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، بل إجماع الأمة ، وخلاف الحسن لا يعتد به ، لأنه محجوج به ، ومع ذلك فقد انقرض . . .