السيد أحمد الموسوي الروضاتي
40
إجماعات فقهاء الإمامية
وأيضا قد علمنا أنه لا يجوز استعمالهما بإجماع الفرقة ، وإيجاب القبول من العدل يحتاج إلى دليل . * إذا حصلت النجاسة على الثوب فإن تعين له الموضع غسله - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 202 : المسألة 164 : كتاب الطهارة : إذا حصلت النجاسة على الثوب ، فإن تعين له الموضع ، غسله بلا خلاف . . . * إذا صلى العصر وتذكر أنه ترك عضوا من أعضاء الطهارة ولا يدري من طهارة الظهر أو العصر فإنه يعيد الطهارة والصلاتين - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 202 : المسألة 165 : كتاب الطهارة : إذا توضأ وصلى الظهر ، ثم أحدث ، ثم أعاد الوضوء ، ثم صلى العصر ، ثم ذكر أنه ترك عضوا من أعضاء الطهارة ، ولا يدري من أي الطهارتين كان ، فإنه يعيد الطهارة ، ويصلي الصلاتين معا بلا خلاف . . . * إذا صلى الظهر بطهارة ولم يحدث وجدد الوضوء ثم صلى العصر ثم ذكر أنه ترك عضوا من أعضاء الطهارة فإنه يعيد صلاة الظهر فحسب - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 203 : المسألة 166 : كتاب الطهارة : متى صلى الظهر بطهارة ولم يحدث ، وجدد الوضوء ثم صلى العصر ، ثم ذكر أنه ترك عضوا من أعضاء الطهارة ، فإنه يعيد الصلاة الظهر عندنا فحسب ، ولا يعيد صلاة العصر . . . * سؤر الهر طاهر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 204 : المسألة 167 : كتاب الطهارة : والذي يدل على ما قلناه ، إجماع الفرقة على أن سؤر الهر طاهر ، ولم يفصلوا . . . * المسح على الخفين لا يجوز مع الاختيار لا في السفر ولا في الحضر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 204 ، 205 : المسألة 168 : كتاب الطهارة : عندنا إن المسح على الخفين لا يجوز مع الاختيار ، لا في السفر ، ولا في الحضر . . . وعليه إجماع الفرقة ، لا يختلفون فيه . . . * الموالاة شرط في صحة الوضوء - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 209 : المسألة 171 : كتاب الطهارة : إذا انقضت مدة جواز المسح عندهم ، فالذي يلزمه الشافعي قولان ، أحدهما : استئناف الطهارة والثاني : غسل الرجلين وهو مذهب مالك وأبي حنيفة ، والمزني ، وكافة الفقهاء . وقال الحسن بن صالح بن حي ، يصلي بالمسح إلى أن يحدث . وذهب داود إلى أنه إن نزع خفية جاز أن يصلي ، وإن لم ينزعهما لم يجز .