السيد أحمد الموسوي الروضاتي

399

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا أسر أسير قبل أن تضع الحرب أوزارها فالإمام مخير بين أن يقتله أو يقطع يديه ورجليه ويتركه حتى ينزف * إذا أسر أسير بعد أن تضع الحرب أوزارها فالإمام مخير بين المن والاسترقاق والمفاداة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 190 ، 191 : المسألة 17 : كتاب الفيء وقسمة الغنائم : الأسير على ضربين : ضرب يؤسر قبل أن تضع الحرب أوزارها ، فالإمام مخير فيه بين شيئين : إما أن يقتله ، أو يقطع يديه ، ورجليه ويتركه حتى ينزف . وأسير يؤخذ بعد أن تضع الحرب أوزارها ، فهو مخير بين ثلاثة أشياء : المن ، والاسترقاق ، والمفاداة . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * ما لا ينقل ولا يحول من الغنائم كالدور والعقارات والأرضين فيه الخمس فيكون لأهله والباقي لجميع المسلمين - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 194 ، 195 : المسألة 18 : كتاب الفيء وقسمة الغنائم : مالا ينقل ولا يحول من الدور والعقارات والأرضين عندنا أن فيه الخمس ، فيكون لأهله ، والباقي لجميع المسلمين ، من حضر القتال ومن لم يحضر ، فيصرف انتفاعه إلى مصالحهم . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * سواد العراق فتحت عنوة فهي للمسلمين - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 196 ، 197 : المسألة 19 : كتاب الفيء وقسمة الغنائم : سواد العراق ما بين الموصل وعبادان طولا ، وما بين حلوان والقادسية عرضا ، فتحت عنوة ، فهي للمسلمين على ما قدمنا القول فيه . . . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 1 » سواء . * الصبيان يسهم لهم مع الرجال وكذلك من يولد قبل القسمة * النساء والعبيد والكفار لا سهم لهم فإن شاء الإمام أن يرضخ لهم فعل - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 197 : المسألة 20 : كتاب الفيء وقسمة الغنائم : الصبيان يسهم لهم مع الرجال . . . وكذلك من يولد قبل القسمة . وأما النساء والعبيد والكفار فلا سهم لهم ، وإن شاء الإمام أن يرضخ لهم فعل . . .

--> ( 1 ) راجع المسألة السابقة ( 18 ) من مسائل كتاب الفيء . وقد ذكر المسألة في الجزء الثاني ص 67 المسألة 80 فراجع المصدر .