السيد أحمد الموسوي الروضاتي

396

إجماعات فقهاء الإمامية

إذا أودعه دراهم أو دنانير ، فأنفقها المودع ، ثم رد مكانها غيرها ، لم يزل الضمان . . . دليلنا : أنه ضمن بالأخذ بلا خلاف . . . الخلاف ج 4 / كتاب الفيء وقسمة الغنائم * كل ما يؤخذ بالسيف قهرا من المشركين يسمى غنيمة وكذا ما يستفيده الإنسان من أرباح التجارات والمكاسب والصنايع * لا يعد فقهاء العامة ما يستفيده الإنسان من أرباح التجارات والمكاسب والصنايع غنيمة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 181 : المسألة 1 : كتاب الفيء وقسمة الغنائم : كل ما يؤخذ بالسيف قهرا من المشركين يسمى غنيمة بلا خلاف ، وعندنا أن ما يستفيده الإنسان من أرباح التجارات والمكاسب والصنايع يدخل أيضا فيه ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * الفيء كان لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله خاصة وهو لمن قام مقامه من الأئمة عليهم السّلام - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 181 ، 182 : المسألة 2 : كتاب الفيء وقسمة الغنائم : الفيء كان لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله خاصة ، وهو لمن قام مقامه من الأئمة عليهم السّلام ، وبه قال علي عليه السّلام ، وابن عباس ، وعمر . ولم يعرف لهم مخالف . وقال الشافعي : . . . وقال أبو حنيفة : . . . وعندنا : كان يستحق النبي صلّى اللّه عليه وآله الفيء إلا الخمس . وعند الشافعي : أربعة أخماس الفيء ، وخمس ما بقي من الفيء . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * حكم الفيء بعد النبي صلّى اللّه عليه وآله حكمه في أيامه في أنه خاص بمن قام مقامه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 183 : المسألة 3 : كتاب الفيء وقسمة الغنائم : حكم الفيء بعد النبي صلّى اللّه عليه وآله حكمه في أيامه ، في أنه خاص بمن قام مقامه . . . دليلنا : ما قدمناه من إجماع الفرقة . . . * ما كان للنبي صلّى اللّه عليه وآله ينتقل إلى ورثته وهو موروث * قال فقهاء العامة ما كان للنبي صلّى اللّه عليه وآله لا ينتقل إلى ورثته - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 184 : المسألة 4 : كتاب الفيء وقسمة الغنائم :