السيد أحمد الموسوي الروضاتي

393

إجماعات فقهاء الإمامية

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 159 : المسألة 38 : كتاب الوصايا : يجوز أن تكون المرأة وصيا ، وبه قال جميع الفقهاء إلا عطاء . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا أوصى إلى رجلين على الاجتماع والانفراد وانفرد أحدهما بالتصرف جاز وإن اجتمعا صح * إذا أوصى إلى رجلين على الاجتماع والانفراد وتغير حال أحدهما أقام الحاكم أمينا وان مات أحدهما فليس للحاكم أن ينصب وصيا آخر * إذا أوصى إلى رجلين ونهى الانفراد بالتصرف وانفرد أحدهما لم يصح وكذا إذا تغير حال أحدهما * إذا أوصى إلى رجلين ونهى الانفراد بالتصرف وتغير حال أحدهما فللحاكم أن يقيم مقامه آخر وإن تغيرا معا فعلى الحاكم أن يقيم مقامهما * إذا أوصى إلى رجلين وأطلق فمتى اجتمعا صح تصرفهما بلا خلاف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 160 ، 161 : المسألة 39 : كتاب الوصايا : إذا أوصى إلى رجلين فلا يخلو من ثلاثة أحوال : أحدها : أن يوصي إليهما على الاجتماع والانفراد . والثاني : أن يوصي إليهما على الاجتماع ، وينهاهما عن الانفراد بالتصرف . والثالث : أن يطلق . فالأول متى انفرد أحدهما بالتصرف جاز ، وإن اجتمعا صح ، وان تغير حال أحدهما بمرض أو كبر أقام الحاكم أمينا ، يقوي يده ، ويكون الوصي كما كان ، وان مات أحدهما فليس للحاكم أن ينصب وصيا آخر ، لأن الميت له وصي ثابت . والثاني : إذا نهى كل واحد منهما عن الانفراد بالتصرف ، فمتى اجتمعا صح التصرف ، وإن انفرد أحدهما لم يصح ، وإن تغير حال أحدهما فليس للذي لم يتغير حاله أن ينفرد بالتصرف ، وللحاكم أن يقيم مقامه آخر ويضيفه إلى الذي بقي ، وإن رأى الحاكم أن يفوض الأمر إلى الذي بقي ، هل يصح ذلك أم لا ؟ على وجهين ، فان تغير حالهما معا فعلى الحاكم أن يقيم رجلين مقامهما ، وهل له أن يقيم واحدا مقامهما أم لا ؟ فعلى وجهين ، وهذان الفصلان لا خلاف فيهما . والثالث : إذا أطلق فالحكم فيه كالحكم في الفصل الثاني في جميع الوجوه . . . دليلنا : أنه إذا اجتمعا صح تصرفهما بلا خلاف ، وإذا انفرد أحدهما فلا دليل على صحة تصرفه . * للجد ولاية على ولد الولد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 161 ، 162 : المسألة 40 : كتاب الوصايا : لا يجوز أن يوصي إلى أجنبي بأن يتولى أمر أولاده مع وجود أبيه ، ومتى فعل لم تصح الوصية ، لأن الجد