السيد أحمد الموسوي الروضاتي
389
إجماعات فقهاء الإمامية
دليلنا : إجماع الفرقة . * إذا أوصى لواحد بنصف ماله ولآخر بثلث ماله ولآخر بربع ماله ولم تجز الورثة أعطي الأول الثلث من التركة وسقط ما زاد عليه ويسقط الباقون * إذا أوصى لواحد بنصف ماله ولآخر بثلث ماله ولآخر بربع ماله ولم تجز الورثة فإن نسي من بدأ بذكره استعمل القرعة وأعطي من الثلث فان فضل كان لمن يليه في القرعة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 141 ، 142 : المسألة 10 : كتاب الوصايا : إذا أوصى لواحد بنصف ماله ، ولآخر بثلث ماله ، ولآخر بربع ماله ، ولم تجز الورثة وفّي الأول الثلث من التركة ، وسقط ما زاد عليه ، ويسقط الباقون ، فان نسي من بدأ بذكره ، استعمل القرعة ، ووفّي ما ذكره له ، فان فضل ، كان لمن يليه في القرعة . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا أوصى لرجل بكل ماله ثم لآخر بثلث ماله وأجازت الورثة أخذ الكل وسقط الآخر * إذا أوصى لرجل بثلث ماله ثم لآخر بكل ماله وأجازت الورثة أخذ الثلث والباقي لصاحب الكل * إذا أوصى لرجل بكل ماله ثم لآخر بثلث ماله ولم لم تجز الورثة أخذ الأول الثلث وسقط الآخر * إذا أوصى لرجل بثلث ماله ثم لآخر بكل ماله ولم تجز الورثة أخذ الثلث وسقط صاحب الكل * إذا أوصى لرجل بكل ماله ولآخر بثلث ماله واشتبها استعمل القرعة فإن أجازوا أعطي الكل وإن لم يجيزوا أعطيا الثلث يبدأ بالأول وأن زاد شيء فللثاني - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 142 ، 143 : المسألة 11 : كتاب الوصايا : إذا أوصى لرجل بكل ماله ، ولآخر بثلث ماله ، فان بدأ بصاحب الكل وأجازت الورثة ، أخذ الكل ، وسقط الآخر ، وإن بدأ بصاحب الثلث وأجازت الورثة ، أخذ الثلث ، والباقي - وهو الثلثان - لصاحب الكل . فان اشتبها ، استعمل القرعة على هذا الوجه . فإن لم تجز الورثة ، وبدأ بصاحب الكل ، أخذ الثلث ، وسقط الآخر ، وإن بدأ بصاحب الثلث ، أخذ الثلث وسقط صاحب الكل . فان اشتبها استخرج بالقرعة . . . دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى « 1 » سواء . * تصرف المريض فيما زاد على الثلث إذا لم يكن منجزا لا يصح * قال فقهاء العامة تصرف المريض فيما زاد على الثلث إذا كان منجزا لا يصح - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 143 : المسألة 12 : كتاب الوصايا :
--> ( 1 ) إجماع الفرقة . راجع المسألة السابقة ( 10 ) من مسائل كتاب الوصايا .