السيد أحمد الموسوي الروضاتي
38
إجماعات فقهاء الإمامية
إذا بلغ الماء كرا فصاعدا ، لا ينجس بما يقع فيه من النجاسات إلا ما يغير لونه ، أو طعمه ، أو رائحته . ومتى نقص عن الكر ينجس بما يحصل فيه من النجاسة ، تغير أو لم يتغير . وحكي اعتبار الكر عن الحسن بن صالح بن حي ، ولأصحابنا في مقدار الكر ثلاثة مذاهب . . . دليلنا : على اعتبار الكر : إجماع الطائفة فإنه لا خلاف بينهم في ذلك ، وإن اختلفوا في مقداره . . . * يتنجس الماء الكر إذا تغير أحد أوصافه بما يقع فيه من النجاسة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 193 : المسألة 148 : كتاب الطهارة : الماء الكثير ؛ إما الكر على مذهبنا ، أو ما يبلغ القلتين على مذهب الشافعي ، إذا تغير أحد أوصافه بما يقع فيه من النجاسة ، تنجس بلا خلاف . . . * إذا نقص الماء عن الكر وحصلت فيه نجاسة فإنه ينجس وإن لم يتغير أحد أوصافه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 194 : المسألة 149 : كتاب الطهارة : إذا نقص الماء عن الكر على مذهبنا ، أو القلتين على مذهب الشافعي ، وحصلت فيه نجاسة ، فإنه ينجس وإن لم يتغير أحد أوصافه . ولا يحكم بطهارته إلا إذا ورد عليه كر من الماء فصاعدا . . . دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء « 1 » . * بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهران - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 194 ، 195 : المسألة 151 : كتاب الطهارة : إذا بال ظبي في ماء ، لم ينجس بذلك ، قليلا كان الماء أو كثيرا ، تغير بذلك أو لم يتغير بذلك . . . دليلنا : إن التنجيس حكم شرعي يحتاج إلى دليل ، لأن الأصل في الماء الطهارة ، وأيضا فلا خلاف بين الطائفة أن بول ما يؤكل لحمه ، وروثه طاهران ، وعلى هذا يجب أن يحكم بطهارته . . . * الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة لا ينجس بذلك إلا إذا تغير أحد أوصافه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 195 : المسألة 152 : كتاب الطهارة : الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة ، لا ينجس بذلك إلا إذا تغير أحد أوصافه ، سواء كان الماء فوق النجاسة أو تحتها أو مجاورا لها ، وسواء كانت النجاسة مائعة أو جامدة . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا كان معه إناءان وقع في أحدهما نجاسة واشتبها عليه لم يستعملهما وكذلك حكم ما زاد عليهما ولا يجوز التحري - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 196 ، 197 : المسألة 153 : كتاب الطهارة :
--> ( 1 ) " بلا خلاف " . راجع المسألة السابقة ( 148 ) .