السيد أحمد الموسوي الروضاتي
377
إجماعات فقهاء الإمامية
وعلى ما قررناه ، هذا الفرع وأمثاله يسقط عنا ، لأن أحدا من ذوي القربى - قريبا كان أو بعيدا ، أبا كان أو أما أو غير ذلك - لا يجتمع له الميراث بالنسب والولاء ، لأن الولاء عندنا إنما يثبت إذا لم يكن هناك ذو نسب . . . * الأخوة من الأم مع الجد للأب يأخذون نصيبهم الثلث المفروض والباقي للجد * عند فقهاء العامة الأخوة من الأم مع جد للأب المال للجد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 88 : المسألة 97 : كتاب الفرائض : الأخوة من الأم مع الجد للأب ، يأخذون نصيبهم الثلث المفروض ، والباقي للجد . وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : المال للجد ويسقطون . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * الجد والجدة من قبل الأم بمنزلة الأخ والأخت من قبلها يقاسمان الإخوة والأخوات من قبل الأب والأم أو من قبل الأب والإخوة والأخوات من قبل الأم * خالف فقهاء العامة قول الإمامية في أن الجد والجد من قبل الأم بمنزلة الأخ والأخت من قبلها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 88 : المسألة 98 : كتاب الفرائض : الجد والجدة من قبل الأم ، بمنزلة الأخ والأخت من قبلها ، يقاسمان الإخوة والأخوات من قبل الأب والأم ، أو من قبل الأب ، والإخوة والأخوات من قبل الأم . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا كان مع الجد للأب إخوة من الأب والأم أو إخوة من الأب فإنهم يرثون معه ويقاسمونه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 89 : المسألة 99 : كتاب الفرائض : إذا كان مع الجد للأب إخوة من الأب والأم ، أو إخوة من الأب ، فإنهم يرثون معه ويقاسمونه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * ابن الأخ يقوم مقام الأخ في مقاسمة الجد إذا عدم الأخ * خالف فقهاء العامة قول الإمامية في أن ابن الأخ يقوم مقام الأخ في مقاسمة الجد إذا عدم الأخ - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 90 : المسألة 100 : كتاب الفرائض : ابن الأخ يقوم مقام الأخ في مقاسمة الجد إذا عدم الأخ . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * الجد يقاسم الإخوة ويكون كواحد منهم بالغا ما بلغوا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 90 ، 91 : المسألة 101 : كتاب الفرائض :