السيد أحمد الموسوي الروضاتي
375
إجماعات فقهاء الإمامية
* مولى مات وخلف ثلاثة بنين ثم مات أحد البنين وخلف ابنين ثم مات الثاني وخلف ثلاثة بنين ومات الثالث وخلف خمسة بنين ثم مات المعتق فان الولاء بينهم أثلاثا * عند فقهاء العامة مولى مات وخلف ثلاثة بنين ثم مات أحد البنين وخلف ابنين ثم مات الثاني وخلف ثلاثة بنين ومات الثالث وخلف خمسة بنين ثم مات المعتق فالمال بينهم - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 83 ، 84 : المسألة 90 : كتاب الفرائض : مولى مات وخلف ثلاثة بنين ، ثم مات أحد البنين وخلف ابنين ، ثم مات الثاني وخلف ثلاثة بنين ، ومات الثالث وخلف خمسة بنين ، ثم مات المعتق . فان الولاء بينهم أثلاثا ، لأولاد كل واحد من البنين الثلاث نصيب أبيهم . وقال جميع الفقهاء : المال بينهم ، لأن جميعهم يشتركون في أن الولاء لهم ، وليس الولاء لآبائهم ، فإنهم أموات . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا مات المعتق فلا يرثه المعتق - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 84 : المسألة 91 : كتاب الفرائض : إذا مات المعتق وخلف المعتق ، فإنه لا يرثه المعتق ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال شريح وطاووس : يرث كل واحد منهما من صاحبه . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * رجل زوج أمته من عبد ثم أعتقها فجاءت بولد فان الولد حر ويكون ولاء ولدها لمن أعتقها فان اعتق العبد جر الولاء إلى مولى نفسه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 84 ، 85 : المسألة 92 : كتاب الفرائض : رجل زوج أمته من عبد ، ثم أعتقها ، فجاءت بولد ، فان الولد حر بلا خلاف ، ويكون ولاء ولدها لمن أعتقها ، فان اعتق العبد جر الولاء إلى مولى نفسه . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأنه قول جميع الصحابة ، وله قصة ، روي أن الزبير قدم خيبر فلقي فتية لعسا ، فأعجبه ظرفهم ، فسأل عنهم فقيل له : هم موالي رافع ابن خديج ، قد اعتق أمهم وأبوهم مملوك لآل حرقة ، فاشترى الزبير أباهم فأعتقه ، فقال الزبير ، انتسبوا إلي فأنا مولاكم . قال رافع بن خديج : الولاء لي ، أنا أعتقت أمهم ، فتخاصموا إلى عثمان ، فقضى للزبير ، وأثبت الولاء له ، ولم ينكره أحد ، فدل على أنه إجماع . * عبد تزوج بمعتقة قوم فجاءت بولد فأعتق جد الولد من أبيه فالولاء ينجر إلى مولى الجد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 85 ، 86 : المسألة 93 : كتاب الفرائض :