السيد أحمد الموسوي الروضاتي

365

إجماعات فقهاء الإمامية

أنثى . وولد الابن يقوم مقام الابن ذكرا كان أو أنثى ، فإذا اجتمعا أخذ كل واحد نصيب من يتقرب به . مثال ذلك : بنت ابن وابن بنت ، لبنت الابن الثلثان ، ولابن البنت الثلث . ثم الأقرب يمنع الأبعد ، والأعلى يمنع الأسفل ، فعلى هذا لا يجتمع الأعلى مع من هو أنزل منه ، ذكرا كان أو أنثى . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : ولد الولد يقوم مقام الولد . ومعناه : لو كانوا ولد الصلب لورثوا ميراث ولد الصلب ، فولد البنت لا يرث على مذهب الشافعي . وقد مضى الخلاف فيه . وبنت الابن تأخذ النصف وان كان معها أخوها كان للذكر مثل حظ الأنثيين ، وبنتا الابن لهما الثلثان ، وبنت الابن مع بنت ابن الابن تجريان مجرى البنت للصلب مع بنت الابن ، وقد مضى الخلاف . ثم على هذا التنزيل ، للبنت العليا النصف ، وللتي تليها تكملة الثلثين ، ويسقط من هو أنزل منها ، إلا أن يكون معها أخوها ، فيكون الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * بنو الأخ يرثون مع الجد وإن نزلوا ويقومون مقام أبيهم * عند فقهاء العامة بنو الأخ يسقطون مع الجد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 51 : المسألة 58 : كتاب الفرائض : بنو الأخ يرثون مع الجد وإن نزلوا ، ويقومون مقام أبيهم . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : هم يسقطون مع الجد . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * أخت من أب وأم وأخت من أب وعصبة للأخت من الأب والأم النصف والباقي يرد عليها * عند فقهاء العامة أخت من أب وأم وأخت من أب وعصبة لأخت للأب السدس تكملة الثلثين والباقي للعصبة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 51 : المسألة 59 : كتاب الفرائض : أخت من أب وأم ، وأخت من أب وعصبة ، للأخت من الأب والأم النصف بلا خلاف ، والباقي عندنا يرد عليها ، لأنها تجمع السببين . وقال جميع الفقهاء : لأخت للأب السدس تكملة الثلثين ، والباقي للعصبة . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * أخت من أب وأم وأخوات من أب وعصبة للأخت من الأب والأم النصف والباقي رد عليها * عند فقهاء العامة أخت من أب وأم وأخوات من أب وعصبة للأخوات من الأب السدس تكملة الثلثين والباقي للعصبة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 52 : المسألة 60 : كتاب الفرائض :