السيد أحمد الموسوي الروضاتي
363
إجماعات فقهاء الإمامية
وقال جميع الفقهاء : لهما الثلثان ، والباقي بين بنت الابن وأخيها ، للذكر مثل حظ الأنثيين . . . دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى « 1 » سواء . * زوج وأبوان وبنت وبنت ابن للزوج الربع وللأبوين السدسان والباقي للبنت * عند فقهاء العامة زوج وأبوان وبنت وبنت ابن للزوج الربع وللأبوين السدسان وللبنت النصف ولبنت الابن السدس - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 47 : المسألة 51 : كتاب الفرائض : زوج وأبوان وبنت وبنت ابن ، للزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، والباقي للبنت ، وليس لبنت الابن شيء . وقال جميع الفقهاء : هذه من اثني عشر تعول إلى خمسة عشر ، للزوج الربع ثلاثة ، وللأبوين السدسان أربعة ، وللبنت النصف ستة ، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين سهمان . دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى « 2 » سواء . * بنت وبنات ابن وابن ابن للبنت النصف بالتسمية والباقي لها بالرد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 47 ، 48 : المسألة 52 : كتاب الفرائض : بنت وبنات ابن وابن ابن ، للبنت النصف بالتسمية ، والباقي لها بالرد . وقال الفقهاء : الباقي لبنات الابن مع أخيهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين . وقال ابن مسعود . . . دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى « 3 » سواء . * بنتان وابن ابن وبنت ابن ابن للبنتين الثلثان بالفرض والباقي رد عليهما * عند فقهاء العامة بنتان وابن ابن وبنت ابن ابن الباقي لابن الابن وتسقط بنت ابن الابن - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 48 : المسألة 53 : كتاب الفرائض : بنتان وابن ابن وبنت ابن ابن ، للبنتين الثلثان بالفرض ، والباقي رد عليهما ، ويسقط الباقون . وقال الفقهاء : الباقي لابن الابن ، وتسقط بنت ابن الابن ، لأن العصبة من الأولاد يسقطون من هو أنزل منهم ، ألا ترى أن الابن يسقط ابن الابن ، والأخ يسقط ابن الأخ . دليلنا : ما قدمناه في المسائل الأول « 4 » .
--> ( 1 ) راجع المسألة ( 47 ) من مسائل كتاب الفرائض وعليها إجماع الفرقة . ( 2 ) ويريد الإجماع المتقدم ، راجع المسألة ( 47 ) من مسائل كتاب الفرائض . ( 3 ) ويريد الإجماع المتقدم ، راجع المسألة ( 47 ) من مسائل كتاب الفرائض . ( 4 ) ما تكرر في المسائل السابقة وتحديد الإجماع في المسألة ( 47 ) من مسائل كتاب الفرائض .