السيد أحمد الموسوي الروضاتي

361

إجماعات فقهاء الإمامية

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 43 : المسألة 43 : كتاب الفرائض : فإن كان معهم أخ من أم ، كان للزوجة الربع ، والباقي للأم . وعندهم تعول إلى خمسة عشر . دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى « 1 » سواء . * زوجة وأختان من أب وأم وأخوان من أم وأم للزوجة الربع والباقي للأم * عند فقهاء العامة زوجة وأختان من أب وأم وأخوان من أم وأم تعول إلى سبعة عشر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 44 : المسألة 44 : كتاب الفرائض : فإن كان معهم أخ آخر فمثل ذلك . وعندهم تعول إلى سبعة عشر . دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى « 1 » سواء . * بنتان وأب وأم وزوجة للزوجة الثمن وللأبوين السدسان والباقي للبنتين * عند فقهاء العامة بنتان وأب وأم وزوجة تعول من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 44 : المسألة 45 : كتاب الفرائض : بنتان وأب وأم وزوجة ، للزوجة الثمن ، وللأبوين السدسان ، والباقي للبنتين . وعندهم تعول من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين . دليلنا : ما قلناه سواء « 3 » . وهذه المسألة يقال لها المنبرية ، التي قال فيها : ( صار ثمنها تسعا ) . * للبنتين فصاعدا الثلثان * قوله تعالى " فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ " نزلت بسبب البنتين - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 44 ، 45 : المسألة 46 : كتاب الفرائض : للبنتين فصاعدا الثلثان . وبه قال عامة الفقهاء . ورويت رواية شاذة عن ابن عباس أن للبنتين النصف ، وللثلاث فما فوقهن الثلثان . دليلنا : إجماع الفرقة وإجماع الأمة في عصرنا ، لأن خلاف ابن عباس قد انقرض .

--> ( 1 ) إجماع الفرقة كما تقدم في المسألة ( 35 ) و ( 36 ) من مسائل كتاب الفرائض . ( 2 ) إجماع الفرقة كما تقدم في المسألة ( 35 ) و ( 36 ) من مسائل كتاب الفرائض . ( 3 ) إجماع الفرقة كما تقدم في المسألة ( 35 ) و ( 36 ) من مسائل كتاب الفرائض .