السيد أحمد الموسوي الروضاتي

357

إجماعات فقهاء الإمامية

* أم الأب لا ترث مع الأب * إذا خلف أبوين وجدة أم أبيه فللأم الثلث وللأب الثلثان ويؤخذ السدس من نصيب الأب ويعطى الجدة على وجه الطعمة لا الميراث - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 37 ، 38 : المسألة 29 : كتاب الفرائض : أم الأب لا ترث مع الأب . . . وقال أصحابنا : إذا خلف أبوين وجدة أم أبيه ، فللأم الثلث ، وللأب الثلثان ، ويؤخذ السدس من نصيب الأب ، ويعطى الجدة التي هي أمه على وجه الطعمة ، لا الميراث . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا خلف أم الأم وأم الأب مع الأب فالمال كله للأب ويؤخذ منه السدس طعمة فيعطى لأمه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 38 : المسألة 30 : كتاب الفرائض : إذا خلف أم الأم وأم الأب مع الأب ، فالمال كله عندنا للأب ، ويؤخذ منه السدس طعمة ، فيعطى أم الأب ولا شيء لأم الأم . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * لا تحجب الأم عن الثلث إلا بأخوين أو بأخ وأختين أو أربع أخوات ولا تحجب بأختين * عند فقهاء العامة تحجب الأم عن الثلث بأختين أيضا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 39 : المسألة 31 : كتاب الفرائض : لا تحجب الأم عن الثلث إلا بأخوين ، أو بأخ وأختين ، أو أربع أخوات ، ولا تحجب بأختين . وقال جميع الفقهاء أنها تحجب بأختين أيضا . وقال ابن عباس : لا تحجب بأقل من ثلاثة إخوة ، وهذه في جملة الخمس مسائل التي انفرد بها . دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأن ما ذكرناه مجمع على وقوع الحجب به ، إلا قول ابن عباس ، ووقوع الحجب بأختين ليس عليه دليل . فأما قوله تعالى : فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ وإن كان لفظه لفظ الجمع ، فنحن نحمله على الاثنين ، بدلالة الإجماع من الفرقة ، على أن في الناس من قال : أقل الجمع اثنان ، فعلى هذا قد وفي الظاهر حقه . * لا يقع الحجب بالإخوة ولا بالأخوات إذا كانوا من قبل الأم * عند فقهاء العامة يقع الحجب بالأخوة والأخوات إذا كانوا من قبل الأم * قوله تعالى " فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ " خاص بكلالة الأب - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 39 ، 40 : المسألة 32 : كتاب الفرائض :