السيد أحمد الموسوي الروضاتي

349

إجماعات فقهاء الإمامية

الخلاف ج 4 / كتاب الفرائض * ميراث من لا وارث له ولا مولى نعمة لإمام المسلمين * عند فقهاء العامة ميراث من لا وارث له ولا مولى نعمة لبيت المال وهو لجميع المسلمين - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 5 : المسألة 1 : كتاب الفرائض : ميراث من لا وارث له ، ولا مولى نعمة ، لإمام المسلمين ، سواء كان مسلما أو ذميا . وقال جميع الفقهاء : أن ميراثه لبيت المال ، وهو لجميع المسلمين . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * فيمن اختلف في توريثه من ذوي الأرحام ويرث عند الإمامية * عيسى بن مريم عليه السّلام من ولد آدم عليه السّلام - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 5 ، 7 : المسألة 2 : كتاب الفرائض : اختلف الناس في توريث ستة عشر نفسا : أولاد البنات ، وأولاد الأخوات ، وأولاد الإخوة من الأم ، وبنات الإخوة من الأب ، والعمة وأولادها ، والخالة وأولادها ، والخال وأولاده ، والعم أخو الأب للأم وأولاده ، وبنات العم وأولادهن ، والجد أب الأم ، والجدة أم الأم . فعندنا أن هؤلاء كلهم يرثون على الترتيب الذي ذكرناه في النهاية ، ولا يرث مع واحد منهم مولى نعمة ، ويحجب بعضهم بعضا على ما قلناه ، وسنذكره فيما بعد . . . ويوافقونا في أن من يأخذ بالرد أولى من أولي الأرحام . . . وحكي عن مالك أنه قال : الأمر المجمع عليه الذي أدركت عليه عامة علماء بلدنا أن هؤلاء لا يرثون . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم فإنهم لا يختلفون فيما قلناه . وأيضا قوله تعالى : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فجعل تعالى الميراث للولد ، وولد البنت ولد ، ويسمى ابنا ، بدلالة إجماع المسلمين على أن عيسى بن مريم من ولد آدم ، وهو ابن مريم ، لأنه لا أب له . . . * من مات وخلف بنتا أو أختا وزوجا أو زوجة فللبنت أو الأخت النصف بالتسمية وللزوج أو الزوجة سهمهما والباقي يرد على البنت أو الأخت * لا يرد على بنت الابن مع بنت الصلب ولا على الأخت من الأب مع الأخت للأب والأم ولا على الجد مع ذي سهم ولا على ولد الأم مع الأم - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 11 ، 12 : المسألة 3 : كتاب الفرائض : إذا مات وخلف بنتا ، أو أختا ، أو غيرهما ممن له سهم وزوجا أو زوجة ، فللبنت أو الأخت النصف بالتسمية ،