السيد أحمد الموسوي الروضاتي
345
إجماعات فقهاء الإمامية
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 589 ، 590 : المسألة 17 : كتاب اللقطة : لم ينص أصحابنا على شيء من جعل اللقط والضوال إلا على إباق العبد ، فإنهم رووا أنه إن رده من خارج البلد استحق الأجرة أربعين درهما ، قيمتها أربعة دنانير ، وان كان من البلد فعشرة دراهم قيمتها دينار ، وما عدا ذلك يستحق الأجرة بحسب العادة . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا أسلمت الأم وهي حبلى من مشرك أو كان لها منه ولد غير بالغ فإنه يحكم للولد والحمل بالإسلام ويتبعانها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 591 : المسألة 19 : كتاب اللقطة : إذا أسلمت الام وهي حبلى من مشرك ، أو كان لها منه ولد غير بالغ ، فإنه يحكم للولد والحمل بالاسلام ويتبعانها . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * حكم بإسلام أمير المؤمنين عليه السّلام قبل بلوغه بلا خلاف * قتل أمير المؤمنين عليه السّلام سنة أربعين من الهجرة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 591 ، 593 : المسألة 20 : كتاب اللقطة : المراهق إذا أسلم ، حكم باسلامه ، فان ارتد بعد ذلك ، حكم بارتداده ، وان لم يتب قتل ، ولا يعتبر إسلامه باسلام أبويه . . . واستدل أصحاب أبي حنيفة بإسلام علي عليه السّلام وكان غير بالغ وحكم بإسلامه بلا خلاف . . . ولا خلاف أنه قتل سنة أربعين من الهجرة . . . * إذا مات اللقيط ولم يخلف وارثا فميراثه لبيت المال - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 594 : المسألة 21 : كتاب اللقطة : إذا مات اللقيط ولم يخلف وارثا ، فميراثه لبيت المال . وبه قال جميع الفقهاء . وقال قوم : ميراثه لملتقطه . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * كل مجهول فيه القرعة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 595 : المسألة 22 : كتاب اللقطة : إذا ادعى أجنبيان بأنه ولدهما ، وكان مع كل واحد منهما بينة ، فتعارضتا ، أولا بينة معها أصلا ، أقرع بينهما ، فمن خرج اسمه ألحق به . . .