السيد أحمد الموسوي الروضاتي
342
إجماعات فقهاء الإمامية
* قال فقهاء العامة الهبة إن كانت لمن فوقه أو لمن هو مثله لا تقتضي الثواب - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 568 ، 569 : المسألة 13 : كتاب الهبة : الهبات على ثلاثة أضرب : هبة لمن فوقه ، وهبة لمن دونه ، وهبة لمن هو مثله . وكلها يقتضي عندنا الثواب . . . وقال جميع الفقهاء : إنها إذا كانت لمن فوقه ، أو لمن هو مثله لا تقتضي الثواب . . . وروي : أن رجلين اختصما إلى فضالة بن عبيد ، فقال أحدهما : وهبت لهذا بازي فلم يثبني عليه . فقال : رد عليه بازه أو أثبه عنه . ولا يعرف لهم مخالف . * إذا تصرف الموهوب له في الهبة لم يكن للواهب الرجوع فيها * يجوز الرجوع عن الهبة إذا كانت لأجنبي - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 571 ، 572 : المسألة 17 : كتاب الهبة : إذا وهب ثوبا خاما لمن له الرجوع في هبته - كالأجنبي على مذهبنا ، والولد على مذهب الشافعي - فقصره الموهوب له ، لم يكن للواهب الرجوع فيه . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم على أنه إذا تصرف الموهوب له في الهبة لم يكن للواهب الرجوع فيها . . . * بيع المستأجر يصح * في حكم هبة الدار المستأجرة لغير المستأجر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 572 : المسألة 18 : كتاب الهبة : الدار المستأجرة يصح هبتها وبيعها لغير المستأجر . . . دليلنا : إجماع الفرقة على أن بيع المستأجر يصح ، وكل من قال بصحة بيعها قال بصحة هبتها . * يجوز بيع الدين * في حكم هبة الدين ورهنه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 572 ، 573 : المسألة 20 : كتاب الهبة : إذا كان له على غيره حق ، جاز له بيعه ، ويكون مضمونا . ويجوز هبته ورهنه ، ولا يلزمان إلا بالقبص . وللشافعي فيه ثلاثة أوجه . . . والثاني : أنه يصح البيع والهبة ولا يلزم الهبة الا بالقبض ، ويصح الرهن ولا يلزم إلا بالقبض . وهذا مثل قولنا . . . دليلنا : إجماع الفرقة على جواز بيع الديون ، ولا مانع يمنع من هبته ولا رهنه . . . * قال فقهاء العامة إذا وهب في مرضه المخوف شيئا وأقبضه ثم مات يلزم في الثلث ويبطل فيما زاد عليه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 573 ، 574 : المسألة 21 : كتاب الهبة : إذا وهب في مرضه المخوف شيئا وأقبضه ، ثم مات ، فمن أصحابنا من قال : لزمت الهبة في جميع الموهوب ،