السيد أحمد الموسوي الروضاتي

339

إجماعات فقهاء الإمامية

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 548 : المسألة 16 : كتاب الوقف : إذا قال : وقفت على فلان سنة ، بطل الوقف . . . وعلى المسألة إجماع الفرقة . . . * الوقف على الفقراء والمساكين يصح وإن كانوا غير محصورين - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 548 ، 549 : المسألة 17 : كتاب الوقف : إذا وقف على بني تميم ، أو بني هاشم صح التوقف . . . دليلنا : أنهم معينون ، مثل الفقراء والمساكين ، ولا خلاف أن الوقف على الفقراء والمساكين يصح وإن كانوا غير محصورين . . . * لا يصح أن يبيع الإنسان من نفسه ما هو ملك له - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 549 ، 550 : المسألة 18 : كتاب الوقف : إذا وقف على نفسه ، ثم على أولاده ، ثم على الفقراء والمساكين ، لم يصح الوقف على نفسه . . . دليلنا : أن الوقف تمليك ، ولا يصح أن يملك الانسان نفسه ما هو ملك له كالبيع ، لأنه لا خلاف أنه لا يصح أن يبيع من نفسه . . . * إذا وقف مسجدا زال ملكه عنه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 550 ، 551 : المسألة 21 : كتاب الوقف : إذا وقف مسجدا ، ثم أنه خرب وخربت المحلة أو القرية ، لم يعد إلى ملكه . . . دليلنا : إن ملكه زال بلا خلاف ، وعوده إلى ملكه يحتاج إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل عليه . الخلاف ج 3 / كتاب الهبة * الهبة لا تلزم إلا بالقبض وقبل القبض للواهب الرجوع فيها وكذلك الرهن والعارية وكذلك الدين الحال إذا أجله لا يتأجل - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 555 ، 556 : المسألة 1 : كتاب الهبة : الهبة لا تلزم إلا بالقبض ، وقبل القبض للواهب الرجوع فيها ، وكذلك الرهن عندهم ، والعارية ، وكذلك الدين الحال إذا أجله لا يتأجل ، وله المطالبة به في الحال . وبه قال في الصحابة أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وابن عمر ، وابن عباس ، ومعاذ القارى ، وأنس ، وعائشة ولا نعرف لهم مخالفا . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وأيضا فان ما قلناه مجمع على لزومه . . .