السيد أحمد الموسوي الروضاتي

335

إجماعات فقهاء الإمامية

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 519 ، 520 : المسألة 8 : كتاب المزارعة : إذا أكراه أرضا سنة للغراس ، فغرس في مدة السنة ، ثم خرجت السنة لم يكن للمكري المطالبة بقلع الغراس إلا بشرط أن يغرم قيمته ، فإذا غرم قيمته أجبر على أخذه وصار الأرض بما فيها له ، أو يجبره على القلع ، ويلزمه ما بين قيمتها ثابتة ومقلوعة . . . وروت عائشة أن النبي صلّى اللّه عليه وآله قال : « من غرس في رباع قوم باذنهم فله القيمة » . ومثل هذا رواه أصحابنا ، وعليه إجماعهم . * كل مجهول مشتبه يرد إلى القرعة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 521 ، 522 : المسألة 10 ، 11 : كتاب المزارعة : والذي يليق بمذهبنا أن يستعمل فيه القرعة ، فمن خرج اسمه حلف ، وحكم له به ، لإجماع الفرقة على أن كل مشتبه يرد إلى القرعة . . . دليلنا على ما قلناه أولا : إجماع الفرقة على أن كل مجهول مشتبه فيه القرعة . . . الخلاف ج 3 / كتاب إحياء الموات * أرض الموات للإمام خاصة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 525 : المسألة 1 : كتاب إحياء الموات : الأرضون العامرة في بلاد الإسلام التي لا يعرف لها صاحب معين للامام خاصة . . . دليلنا : إجماع الفرقة على أن أرض الموات للامام خاصة ، فإنها من جملة الأنفال ، ولم يفصلوا بين ما يكون في دار الإسلام وبين ما يكون في دار الحرب . * الأرض الموات للإمام خاصة لا يملكها أحد بالإحياء إلا أن يأذن له الإمام - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 525 ، 526 : المسألة 3 : كتاب إحياء الموات : الأرضون الموات للإمام خاصة ، لا يملكها أحد بالاحياء ، إلا أن يأذن له الامام . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * كل من له ملك له أن يحمي ما فيه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 528 : المسألة 6 : كتاب إحياء الموات : للامام المعصوم الذي نذهب إلى إمامته أن يحمي الكلاء لنفسه ولعامة المسلمين . . . دليلنا : أنه قامت الدلالة على عصمته ، فإذا ثبت ذلك ، فكل ما يفعله المعصوم يكون صوابا وحجة . ولأنا قد بينا أن الموات ملك للإمام وإذا ثبت أنها ملك له فله أن يحميها ، لان كل من له ملك له أن يحمي ما