السيد أحمد الموسوي الروضاتي

306

إجماعات فقهاء الإمامية

وهذا يدل على أن الحجر جائز بإجماع الصحابة . . . * المحجور عليه إذا كان بالغا يقع طلاقه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 289 ، 290 : المسألة 9 : كتاب الحجر : المحجور عليه إذا كان بالغا يقع طلاقه . وبه قال جميع الفقهاء إلا ابن أبي ليلى ، فإنه قال : لا يملك طلاقه . دليلنا : قوله تعالى : الطَّلاقُ مَرَّتانِ - إلى قوله - فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ولم يخص . وآيات الطلاق كلها كذلك . وأيضا فهي مسألة إجماع ، وابن أبي ليلى لا يعتد به إذا كان الإجماع بخلافه . الخلاف ج 3 / كتاب الصلح * إذا ادعى على غيره عينا في يده أو دينا في ذمته فأنكر المدعى عليه ثم صالحه منه على مال ملك المدعي المال وليس للمدعى عليه مطالبته به - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 293 : المسألة 1 : كتاب الصلح : الصلح على الإنكار جائز . . . وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، وقالا : لا يكون الصلح إلا مع الإنكار . وقال الشافعي : لا يجوز الصلح على الإنكار . . . وعندنا ، وعند أبي حنيفة ، ومالك يملك المدعي المال ، وليس للمدعى عليه مطالبته به . . . * لا يجوز لأحد أن يملك شيئا من القرار خارج داره في طريق المسلمين بلا خلاف * إذا أخرج من داره روشنا إلى طريق المسلمين ووقع على إنسان فقتله أو على مال فأتلفه لزمه الضمان - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 294 ، 295 : المسألة 2 : كتاب الصلح : إذا أخرج من داره روشنا إلى طريق المسلمين ، وكان عاليا لا يضر بالمارة ، ترك ما لم يعارضه فيه واحد من المسلمين ، فان عارض فيه واحد منهم وجب قلعه . . . دليلنا : أن طريق المسلمين حق لجميعهم ، فإذا أنكر واحد منهم ذلك لم يجز أن يغصب على حقه ، ومتى طالبه بقلعه كان له ذلك كسائر الحقوق . وأيضا لا خلاف أنه لا يجوز أن يملك شيئا من القرار والهواء تابع للقرار . وأيضا فلو سقط ذلك ، فوقع على إنسان فقتله ، أو على مال فأتلفه ، لزمه الضمان بلا خلاف . . . * معاقد القمط إذا كانت إلى أحد الجانبين وكان الخلف في الخص قدمت دعوى من العقد تليه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 295 : المسألة 3 : كتاب الصلح :