السيد أحمد الموسوي الروضاتي
282
إجماعات فقهاء الإمامية
دليلنا : ما تقدم في المسألة الأولى « 1 » سواء . * إذا قال زوجتك بنتي هذه ولك هذا الألف معا بهذين الألفين من عندك صح البيع والمهر معا ويكون صرفا ونكاحا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 120 : المسألة 205 : كتاب البيوع : إذا قال لرجل : زوجتك بنتي هذه ولك هذا الألف معا بهذين الألفين من عندك ، صح البيع والمهر معا ، ويكون صرفا ونكاحا . وقال الشافعي : يبطل - قولا واحدا - وذلك أنه فضة وبضع بفضة ، فهو كما لو باعه ثوبا وفضة بفضة . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 2 » ، سواء ولأنا بينا أن الأصل الذي بني عليه غير صحيح عندنا . * إذا قال زوجتك بنتي هذه ولك هذا الألف درهم بهذا الألف دينار كان صحيحا ويكون نكاحا وصرفا مع اختلاف الجنس - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 121 : المسألة 206 : كتاب البيوع : إذا قال زوجتك بنتي هذه ولك هذا الألف درهم بهذا الألف دينار ، كان صحيحا ، ويكون نكاحا وصرفا مع اختلاف الجنس . . . دليلنا : ما تقدم في المسألة الأولى « 3 » سواء . * هدايا المملوك لا تقبل بغير إذن سيده - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 124 : المسألة 207 : كتاب البيوع : لأنه لا خلاف أن هدايا المملوك لا تقبل بغير إذن سيده . . . * بيع الدين صحيح - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 125 : المسألة 209 : كتاب البيوع : إذا كان ماله دينا ، فباعه وماله صح البيع . . . دليلنا قوله تعالى : وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ والمنع يحتاج إلى دليل ، وأيضا فإن بيع الدين عندنا صحيح . . . * البراءة من العيوب في البيع صحيح - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 127 ، 128 : المسألة 213 : كتاب البيوع : إذا باع عبدا ، أو حيوانا ، أو غيرهما من المتاع بالبراءة من العيوب ، صح البيع ، وبرء من كل عيب ظاهرا كان أو
--> ( 1 ) ذكر الإجماع المتردد في المسألة ( 202 ) من مسائل كتاب البيوع . ( 2 ) ذكر الإجماع المتردد في المسألة ( 202 ) من مسائل كتاب البيوع . ( 3 ) ذكر الإجماع المتردد في المسألة ( 202 ) من مسائل كتاب البيوع .