السيد أحمد الموسوي الروضاتي

275

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا باع الثمرة بعد بدو الصلاح صح البيع سواء كان مطلقا أو بشرط التبقية أو بشرط القطع - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 87 ، 88 : المسألة 142 ، 143 : كتاب البيوع : إذا باع الثمرة بعد بدو الصلاح صح البيع ، سواء كان مطلقا أو بشرط التبقية ، أو بشرط القطع . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . لا اعتبار بطلوع الثريا في بدو الصلاح في الثمار ، بل المراعى منه صلاحها بأنفسها بالبلوغ أو التلون . . . دليلنا : الأخبار التي قدمناها من تقييد جواز ذلك حتى تزهي ، وهي تعارض خبر ابن عمر ، ولان عندما قلناه يجوز بيعه بلا خلاف عند من أجاز بيعه ، ولم يقم دليل على جواز بيعه عند طلوع الثريا إذا لم يبد صلاحه . . . * إذا بدا الصلاح في بعض الجنس جاز بيع الجميع مما في البستان من ذلك الجنس وإن لم يبد صلاحه * إذا بدا صلاح بعض الثمار في بستان واحد ولم يبد صلاح نوع آخر فيه جاز بيع الجميع * إذا بدا صلاح الثمار في بستانين أو في بساتين فلا يجوز إلا أن يبدو الصلاح في كل بستان إما في جميعه أو في بعضه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 88 ، 90 : المسألة 144 : كتاب البيوع : إذا بدا الصلاح في بعض الجنس ، جاز بيع الجميع مما في البستان من ذلك الجنس وإن لم يبد صلاحه . وكذلك إذا بدا صلاح بعض الثمار في بستان واحد ولم يبد صلاح نوع آخر فيه ، فإنه يجوز بيع الجميع . وإن كان ذلك في بستانين ، أو في بساتين ، فلا يجوز إلا أن يبدو الصلاح في كل بستان ، إما في جميعه ، أو في بعضه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا باع من البطيخ والباذنجان وما أشبه ذلك الحمل الموجود وما يحدث بعده من الأحمال دون الأصول كان البيع صحيحا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 90 : المسألة 145 : كتاب البيوع : إذا باع من البطيخ ، والباذنجان ، والقثاء ، وما أشبه ذلك الحمل الموجود ، وما يحدث بعده من الأحمال دون الأصول ، كان البيع صحيحا . . . وعليه إجماع الفرقة . * إذا باع ثمرة بستان جاز أن يستثنى أرطالا معلومة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 91 ، 92 : المسألة 148 : كتاب البيوع : إذا باع ثمرة بستان ، جاز أن يستثنى أرطالا معلومة . . . وعليه إجماع الفرقة .