السيد أحمد الموسوي الروضاتي

27

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث لم يجب عليه الطهارة وطرح الشك - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 123 : المسألة 65 : كتاب الطهارة : من تيقن الطهارة وشك في الحدث لم يجب عليه الطهارة ، وطرح الشك . . . دليلنا : ما قدمناه من أن الطهارة معلومة ، فلا يجب العدول عنها إلا بأمر معلوم والشك لا يقابل العلم ، ولا يساويه ، فوجب طرحه ، وعليه إجماع الفرقة . . . * إذا التقى الختانان وجب الغسل - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 124 : المسألة 66 : كتاب الطهارة : إذا التقى الختانان وجب الغسل ، سواء أنزل أو لم ينزل . وبه قال جميع الفقهاء . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا أنزل بعد الغسل وجب عليه الغسل * إذا رأى بللا بعد الغسل دون الإنزال وكان قد بال لا يغسل * إذا رأى بللا بعد الغسل دون الإنزال ولم يكن بال يغسل - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 125 ، 126 : المسألة 67 : كتاب الطهارة : إذا أنزل بعد الغسل وجب عليه الغسل ، سواء كان بعد البول أو قبله ، فإن رأى بللا دون الإنزال ، وكان قد بال لم يجب عليه الغسل ، وإن لم يكن بال ، كان عليه إعادة الغسل . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . فأما التفصيل الذي بيناه في حكم البلل ، فيدل عليه إجماع الفرقة . . . * إذا أمنى من غير أن يلتذ به وجب عليه الغسل - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 126 : المسألة 68 : كتاب الطهارة : من أمنى من غير أن يلتذ به ، وجب عليه الغسل . . . دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى « 1 » سواء . . . * إمرار اليد على البدن في الغسل من الجنابة غير لازم - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 127 ، 128 : المسألة 71 : كتاب الطهارة : إمرار اليد على البدن في الغسل من الجنابة غير لازم . . . وعليه إجماع الفرقة . . .

--> ( 1 ) ذكر الإجماع . راجع المسألة السابقة ( 67 ) .