السيد أحمد الموسوي الروضاتي
252
إجماعات فقهاء الإمامية
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . * إذا بلغ قيمة مثل صيد النعامة أكثر من ستين مسكينا لم يلزمه أكثر ولا أكثر من صوم ستين يوما * إذا بلغ قيمة مثل صيد البقرة أكثر من ثلاثين مسكينا لم يلزمه أكثر ولا أكثر من صوم ثلاثين يوما * إذا بلغ قيمة مثل صيد الظبي أكثر من عشرة مساكين لم يلزمه أكثر ولا أكثر من صوم ثلاثة أيام - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 422 : المسألة 310 : كتاب الحج : إذا بلغ قيمة مثل الصيد أكثر من ستين مسكينا ، لكل مسكين نصف صاع ، لم يلزمه أكثر من ذلك ، وكذلك لا يلزمه أكثر من ستين يوما من الصوم ، هذا في النعامة ، وفي البقرة ثلاثين مسكينا أو ثلاثين يوما ، وفي الظبي عشرة مساكين أو ثلاثة أيام ، ولم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا عجز عن صيام شهرين وعن الإطعام في النعام صام ثمانية عشر يوما وفي القطاة تسعة أيام وفي الحمام ثلاثة أيام - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 422 ، 423 : المسألة 311 : كتاب الحج : إذا عجز عن صيام شهرين ، وعن الإطعام ، صام ثمانية عشر يوما ، وفي القطاة تسعة أيام ، وفي الحمام ثلاثة أيام ، ولم يقل بذلك أحد من الفقهاء . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط ، وبراءة الذمة ، وما ذكرناه مجمع عليه . . . * ما يجب فيه المثل أو القيمة إذا قتله المحرم في الحرم تضاعف ذلك عليه * ما يجب فيه المثل أو القيمة إذا قتله المحل في الحرم لزمته القيمة لا غير - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 423 : المسألة 312 : كتاب الحج : ما يجب فيه المثل أو القيمة إذا قتله المحرم في الحرم تضاعف ذلك عليه ، وإن قتله المحل في الحرم لزمته القيمة لا غير ، ولم يفصل أحد من الفقهاء ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . * إذا كان الصيد قاصدا إلى الحرم يحرم اصطياده - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 423 : المسألة 313 : كتاب الحج : إذا كان الصيد قاصدا إلى الحرم ، يحرم اصطياده ، ولم يعتبر ذلك ، أحد من الفقهاء . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . * المحرم إذا أصاب صيدا فيما بين البريد والحرم لزمه الفداء - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 423 : المسألة 314 : كتاب الحج :