السيد أحمد الموسوي الروضاتي

235

إجماعات فقهاء الإمامية

دليلنا : إجماع الفرقة على وجوب الترتيب ، وهذا لم يرتب ، وطريقة الاحتياط . * إذا ترك المبيت بلا عذر بمنى ليلة كان عليه دم فإن ترك ليلتين فعليه دمان والثالثة لا شيء عليه لأن له أن ينفر في الأول إلا أن تغيب الشمس ثم ينفر فيلزمه ثلاثة دماء - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 358 : المسألة 190 : كتاب الحج : من ترك المبيت بلا عذر بمنى ليلة كان عليه دم ، فإن ترك ليلتين كان عليه دمان ، والثالثة لا شيء عليه ، لأن له أن ينفر في الأول إلا أن تغيب الشمس ، ثم ينفر فيلزمه ثلاثة دماء . . . دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط . * نزول المحصب مستحب وهو نسك * ليس على من ترك نزول المحصب دم * قال فقهاء العامة نزول المحصب مستحب وليس بنسك - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 359 : المسألة 191 : كتاب الحج : نزول المحصب مستحب ، وهو نسك . . . وقال جميع الفقهاء : هو مستحب ، وليس بنسك . فإن أرادوا بالنسك ما يلزمه بتركه الدم فليس عندنا ، لأن من تركه لا يلزمه الدم ، وإنما يكون قد ترك الأفضل ، ويسقط الخلاف . * يصح أن يحرم عن الصبي ويجنبه جميع ما يتجنبه المحرم وكلما يلزم المحرم البالغ يلزم في إحرام الصبي مثله * يصح من الصبي الطهارة والصلاة والصوم إذا كان يعقل ويميز ولا تصح منه إذا كان غير ذلك * يصح من الصبي الحج بإذن وليه إذا كان مميزا * يصح من الصبي الحج بحرام وليه عنه إن لم يكن مميزا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 359 ، 360 : المسألة 192 : كتاب الحج : يصح أن يحرم عن الصبي ، ويجنبه جميع ما يتجنبه المحرم ، وكلما يلزم المحرم البالغ يلزم في إحرام الصبي مثله ، من الصيد ، والطيب ، واللباس وغير ذلك ، وتصح منه الطهارة ، والصلاة والصوم ، والحج غير أن الطهارة والصلاة والصيام لا يصح منه حتى يعقل ويميز ، والحج يصح منه بإذن وليه إذا كان مميزا ، ويصح له الحج بحرام وليه عنه إن لم يكن مميزا . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا قتل الصبي الصيد لزم وليه الفداء عنه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 360 : المسألة 193 : كتاب الحج :