السيد أحمد الموسوي الروضاتي
231
إجماعات فقهاء الإمامية
فإن دفع قبل طلوع الفجر مع الاختيار لم يجزه ، سواء كان قبل نصف الليل أو بعده . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . * وقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس من يوم النحر * وقت الإجزاء لرمي جمرة العقبة من عند طلوع الفجر من يوم النحر * للعليل ولصاحب الضرورة وللنساء يجوز رمي جمرة العقبة بالليل - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 344 ، 345 : المسألة 167 : كتاب الحج : وقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس من يوم النحر بلا خلاف ، ووقت الإجزاء من عند طلوع الفجر مع الاختيار . فإن رمى قبل ذلك لم يجزه ، وللعليل ، ولصاحب الضرورة ، والنساء يجوز الرمي بالليل . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * في ترتيب الأعمال رمي جمرة العقبة والنحر والحلق وطواف الزيارة والسعي - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 345 ، 346 : المسألة 168 : كتاب الحج : ينبغي أن يبتدئ بمنى برمي جمرة العقبة ، ثم ينحر ، ثم يحلق ، ثم يذهب إلى مكة فيطوف طواف الزيارة وهو طواف الحج بلا خلاف ، ويسعى إن لم يكن قدم السعي حيث كان بمكة قبل الخروج ، والترتيب في ذلك مستحب وليس بواجب ، فإن قدم الحلق على الرمي أو على الذبح أجزأه . . . دليلنا : إنه لا خلاف أنه إذا فعل ذلك لا يجب عليه الإعادة . . . * لا يجوز أن يأكل من الهدي الواجب مما يلزمه في حال الإحرام من الكفارات أو ما يلزمه بالنذر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 346 ، 347 : المسألة 169 : كتاب الحج : لا يجوز أن يأكل من الهدي الواجب مما يلزمه في حال الإحرام من الكفارات ، أو ما يلزمه بالنذر . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . * يجوز الأكل من الهدي المتطوع به والمستحب أن يأكل ثلثه ويتصدق بثلثه ويهدي ثلثه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 347 : المسألة 170 : كتاب الحج : يجوز الأكل من الهدي المتطوع به بلا خلاف ، والمستحب أن يأكل ثلثه ، ويتصدق بثلثه ، ويهدي ثلثه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * يقع التحلل من إحرام العمرة إذا طاف وسعى وقصر والتقصير نسك يثاب عليه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 347 : المسألة 171 : كتاب الحج : يقع التحلل من إحرام العمرة إذا طاف وسعى وقصر ، والتقصير نسك يثاب عليه . . .