السيد أحمد الموسوي الروضاتي

216

إجماعات فقهاء الإمامية

* يكره للمرأة أن تختضب للإحرام قصدا به الزينة فإن قصدت به السنة لم يكن به بأس - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 295 : المسألة 74 : كتاب الحج : يكره للمرأة أن تختضب للإحرام قصدا به الزينة ، فإن قصدت به السنة لم تكن به بأس . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا لم يجد المحرم النعلين ولم يلبس الخفين غير مقطوعين لا خلاف في كمال إحرامه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 295 : المسألة 75 : كتاب الحج : من لا يجد النعلين ، لبس الخفين ، وقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين على جهتهما . . . وقال عطاء وسعيد بن مسلم : القداح يلبسهما غير مقطوعين ، ولا شيء عليه وبه قال أحمد بن حنبل وقد رواه أيضا أصحابنا وهو الأظهر . دليلنا : أنه إذا لم يلبسهما غير مقطوعين لا خلاف في كمال إحرامه . . . * إذا كان مع المحرم نعلان وشمشك ولم يلبس الشمشك كمل إحرامه بلا خلاف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 296 : المسألة 76 : كتاب الحج : من كان معه نعلان وشمشك لا يجوز له أن يلبس الشمشك . . . دليلنا : إنه إذا لم يلبسهما كمل إحرامه بلا خلاف . . . * إذا لبس الخفين المقطوعين مع وجود النعلين وكفر برئت ذمته بلا خلاف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 296 ، 297 : المسألة 77 : كتاب الحج : من لبس الخفين المقطوعين مع وجود النعلين لزمه الفداء . . . دليلنا : طريقة الاحتياط ، فإنه إذا كفر برئت ذمته بيقين ، وإذا لم يفد ففيه خلاف . . . * إذا توشح المحرم بالقباء كالرداء فلا شيء عليه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 297 ، 298 : المسألة 79 : كتاب الحج : من لبس القباء ، فإن أدخل كتفيه فيه ولم يدخل يديه في كميه ولا يلبسه مقلوبا كان عليه الفداء . . . ومتى توشح به كالرداء لا شيء عليه بلا خلاف . دليلنا : طريقة الاحتياط ، والقطع على تمام الإحرام وصحة نسكه إذا افتدى . . . * لا يجوز للمحرم لبس السواد * لم يكره فقهاء العامة للمحرم لبس السواد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 298 : المسألة 80 : كتاب الحج : لا يجوز للمحرم لبس السواد . ولم يكره أحد من الفقهاء ذلك .