السيد أحمد الموسوي الروضاتي

213

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا أكمل المتمتع أفعال العمرة تحلل منها إذا لم يكن ساق الهدي * إذا أكمل المتمتع أفعال العمرة وقد ساق الهدي فلا يمكنه التحلل ولا يصح له التمتع ويكون قارنا * النبي لم يحل بعد ما ساق الهدي وقال " لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي " - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 282 : المسألة 57 : كتاب الحج : إذا أكمل المتمتع أفعال العمرة ، تحلل منها إذا لم يكن ساق الهدي ، فإن كان ساق الهدي لا يمكنه التحلل ولا يصح له التمتع ويكون قارنا على مذهبنا في القران . . . دليلنا : إجماع الفرقة . وأيضا لا خلاف أن النبي صلّى اللّه عليه وآله لم يحل ، وقال : « لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي » . . . * المواقيت الأربعة هي قرن المنازل ويلملم والجحفة وذو الحليفة وميقات أهل العراق أوله المسلخ وأوسطه غمرة وآخره ذات عرق - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 283 ، 284 : المسألة 58 : كتاب الحج : المواقيت الأربعة لا خلاف فيها ، وهي : قرن المنازل ، ويلملم - وقيل : المسلم - والجحفة ، وذو الحليفة . فأما ذات عرق ، فهو آخر ميقات أهل العراق ، لأن أوله المسلخ ، وأوسطه غمرة ، وآخره ذات عرق . وعندنا أن ذلك منصوص عليه من النبي صلّى اللّه عليه وآله والأئمة عليهم السّلام بالإجماع من الفرقة . . . دليلنا : ما قلناه من إجماع الفرقة . . . * إذا جاوز الميقات مريدا لغير النسك ثم تجدد له إحرام بنسك رجع إلى الميقات مع الإمكان - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 284 ، 285 : المسألة 59 : كتاب الحج : من جاوز الميقات مريدا لغير النسك ، ثم تجدد له إحرام بنسك رجع إلى الميقات مع الإمكان ، وإلا أحرم من موضعه . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا توقيت النبي صلّى اللّه عليه وآله المواقيت يدل على ذلك ، لأنه لو جاز الإحرام من موضعه لم يكن لذلك معنى . وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، لأنه إذا فعل ما قلناه صح نسكه بلا خلاف . . . * المجاور بمكة إذا أراد الحج أو العمرة خرج لميقات أهله إن أمكنه وإن لم يمكنه فمن خارج الحرم - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 285 : المسألة 60 : كتاب الحج : المجاور بمكة إذا أراد الحج أو العمرة خرج إلى ميقات أهله إن أمكنه ، وإن لم يمكنه فمن خارج الحرم . . . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 1 » سواء .

--> ( 1 ) المسألة السابقة ( 59 ) من مسائل كتاب الحج وقد ذكر الإجماع ودليل الاحتياط .