السيد أحمد الموسوي الروضاتي

206

إجماعات فقهاء الإمامية

وأيضا فقد ثبت أنه مأمور به ، والأمر عندنا يقتضي الفور على ما بيناه في أصول الفقه . . . * أشهر الحج يصح أن يقع فيه الإحرام بالحج * شوال وذو القعدة إلى طلوع الفجر من يوم النحر من أشهر الحج - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 258 ، 259 : المسألة 23 : كتاب الحج : أشهر الحج : شوال ، وذو القعدة إلى طلوع الفجر من يوم النحر ، فإذا طلع الفجر قد انقضت أشهر الحج . . . دليلنا : إجماع الفرقة على أن أشهر الحج يصح أن يقع فيه الإحرام بالحج ، ولا يصح الإحرام بالحج إلا في الأشهر التي ذكرناها ، لأنه إذا طلع الفجر من يوم النحر فقد فات وقت الإحرام بالحج ، ولهذا رجحنا هذه الرواية على الروايات الباقية . وأيضا فما اعتبرناه مجمع عليه على أنه من أشهر الحج . . . * لا ينعقد الإحرام بالحج ولا العمرة التي يتمتع بها إلى الحج إلا في أشهر الحج * من أحرم في غير أشهر الحج انعقد إحرامه بالعمرة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 259 ، 260 : المسألة 24 : كتاب الحج : لا ينعقد الإحرام بالحج ولا العمرة التي يتمتع بها إلى الحج إلا في أشهر الحج ، فإن أحرم في غيرها انعقد إحرامه بالعمرة . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فلا خلاف أن الإحرام بالحج ينعقد في الأشهر التي قدمنا ذكرها . . . * جميع السنة وقت العمرة المبتولة ولا تكره في شيء منها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 260 : المسألة 25 : كتاب الحج : جميع السنة وقت العمرة المبتولة ، ولا تكره في شيء منها . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * يجوز أن يعتمر في كل شهر بل في كل عشرة أيام - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 260 ، 261 : المسألة 26 : كتاب الحج : يجوز أن يعتمر في كل شهر ، بل في كل عشرة أيام . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وكل خبر ورد في الحث على العمرة لم يخصص بعدد دون عدد . وروي عن علي عليه السّلام أنه قال : في كل شهر عمرة ، أو في كل عشرة أيام عمرة . واعتمر ابن عمر أعواما في كل عام عمرتين ، في أيام ابن الزبير . وروى القاسم بن محمد أن عائشة اعتمرت في شهر واحد عمرتين ، فقال رجل للقاسم : فما أنكرتم عليها ؟ فقال القاسم : أم المؤمنين كيف ينكر عليها ، فاستحيى الرجل .