السيد أحمد الموسوي الروضاتي

203

إجماعات فقهاء الإمامية

الخلاف ج 2 / كتاب الحج * الكافر يجب عليه جميع العبادات - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 245 : المسألة 1 : كتاب الحج : ليس من شرط وجوب الحج الإسلام ، لأن الكافر يجب عليه عندنا جميع العبادات . . . * من شروط وجوب الحج الرجوع إلى كفاية زائدا على الزاد والراحلة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 245 ، 246 : المسألة 2 : كتاب الحج : من شروط وجوب الحج ، الرجوع إلى كفاية زائدا على الزاد والراحلة . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، وعند حصول ما قلناه لا خلاف في وجوبه . . . * من لم يجد الزاد والراحلة لا يجب عليه الحج فإن حج لم يجزه * قال فقهاء العامة من لم يجد الزاد والراحلة وحج فقد أجزأه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 246 : المسألة 3 : كتاب الحج : من لم يجد الزاد والراحلة لا يجب عليه الحج ، فإن حج لم يجزه وعليه الإعادة إذا وجدهما . وقال باقي الفقهاء : أجزأه . . . وأيضا عليه إجماع الفرقة . وأيضا فإذا استطاع وأعاد برئت ذمته بيقين . . . * المستطيع ببدنه هو القادر على الكون على الراحلة ولا يلحقه مشقة غير محتملة في الكون عليها * المستطيع ببدنه لا يجب عليه فرض الحج إلا بوجود الزاد والراحلة فإن وجد أحدهما لا يجب عليه فرض الحج وإن كان مطيقا للمشي قادرا عليه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 246 ، 247 : المسألة 4 : كتاب الحج : المستطيع ببدنه ، الذي يلزمه فعل الحج بنفسه ، أن يكون قادرا على الكون على الراحلة ، ولا يلحقه مشقة غير محتملة في الكون عليها ، فإذا كانت هذه صورته فلا يجب عليه فرض الحج إلا بوجود الزاد والراحلة . فإن وجد أحدهما لا يجب عليه فرض الحج ، وإن كان مطيقا للمشي ، قادرا عليه . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فأن الأصل براءة الذمة ، ولا خلاف أن من اعتبرناه يجب عليه الحج . . . * الحج فرض على الفور عند وجود الزاد والراحلة وحصول كمال الاستطاعة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 248 : المسألة 5 : كتاب الحج : إذا وجد الزاد والراحلة ، ولزمه فرض الحج ، ولا زوجة له ، بدأ بالحج دون النكاح ، سواء خشي العنت أو لم يخش . . . على أن الحج فرض عند وجود الزاد والراحلة ، وحصول كمال الاستطاعة بلا خلاف ، وهو على الفور عندنا