السيد أحمد الموسوي الروضاتي
201
إجماعات فقهاء الإمامية
دليلنا : أن ما اعتبرناه لا خلاف أنه يجوز . . . * لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 232 ، 233 : المسألة 101 : كتاب الصوم : لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام وليلتين . . . دليلنا : إجماع الفرقة على أنه لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام . . . * لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد الأربعة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 233 : المسألة 102 : كتاب الصوم : لا يصح الاعتكاف إلا في أربعة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجد النبي صلّى اللّه عليه وآله ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة . . . دليلنا : أن ما اعتبرناه من البقاع لا خلاف أنه يصح الاعتكاف فيه وينعقد ، وما قالوه ليس على انعقاد الاعتكاف فيه دليل . وأيضا إجماع الفرقة على ذلك . . . * إذا خرج المعتكف لقضاء حاجة ضرورية من المسجد يجوز أن يأكل في طريقه ماشيا بلا خلاف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 234 : المسألة 104 : كتاب الصوم : إذا خرج لقضاء حاجة ضرورية من المسجد ، لا يجوز له أن يأكل في منزله ، ولا في موضع آخر ، ويجوز أن يأكل في طريقه ماشيا . . . دليلنا : أن ما اعتبرناه لا خلاف في جوازه . . . * يجوز للمعتكف أن يخرج لعيادة مريض ويزور الوالدين والصلاة على الأموات - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 234 ، 235 : المسألة 105 : كتاب الصوم : يجوز للمعتكف أن يخرج لعيادة مريض ويزور الوالدين ، والصلاة على الأموات . . . دليلنا : أنه لا مانع منه ، والأصل الإباحة ، وأيضا عليه إجماع الفرقة . . . * المعتكف إذا تعين عليه أداء الشهادة كمن لم يبق غيره وجب عليه ذلك - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 236 : المسألة 108 : كتاب الصوم : إن تعين عليه الأداء دون التحمل ، مثل إن لم يبق من الشهود غيره ، فعليه أن يخرج ويقيم الشهادة ، ولا يبطل اعتكافه . . . دليلنا : أنه مأمور بإقامة الشهادة ، وواجب عليه ذلك بلا خلاف . . . * إذا نذر أن يعتكف أيام متتابعة ولم يخرج صح اعتكافه بلا خلاف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 237 : المسألة 111 : كتاب الصوم :