السيد أحمد الموسوي الروضاتي
198
إجماعات فقهاء الإمامية
* قال فقهاء العامة إذا أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال لم يلزمه شيء - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 221 ، 222 : المسألة 86 : كتاب الصوم : من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال لزمه قضاؤه وكان عليه الكفارة . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط . * إذا تعمد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر من رمضان أو نام بعد انتباهتين إلى طلوع الفجر كان عليه القضاء والكفارة معا * قال فقهاء العامة إذا تعمد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر من رمضان لم يلزمه شيء - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 222 : المسألة 87 : كتاب الصوم : من تعمد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر ، أو نام بعد انتباهتين وبقي إلى طلوع الفجر نائما ، كان عليه القضاء والكفارة معا . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، لأنه متى قضى وكفر فقد برئت ذمته بيقين ، وإذا لم يفعل ففيه خلاف . * إذا أجنب في أول الليل ونام عازما على أن يقوم في الليل ويغتسل فبقي نائما إلى طلوع الفجر من رمضان لم يلزمه شيء بلا خلاف * إذا أجنب في أول الليل ونام عازما على أن يقوم في الليل وانتبه دفعة ثم نام إلى طلوع الفجر كان عليه القضاء بلا كفارة * إذا أجنب في أول الليل ونام عازما على أن يقوم في الليل وانتبه دفعتين ثم نام إلى طلوع الفجر كان عليه القضاء والكفارة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 222 : المسألة 88 : كتاب الصوم : إذا أجنب في أول الليل ونام عازما على أن يقوم في الليل ويغتسل فبقي نائما إلى طلوع الفجر لم يلزمه شيء بلا خلاف . وإن انتبه دفعة ثم نام إلى طلوع الفجر كان عليه القضاء بلا كفارة . وإن انتبه دفعتين كان عليه القضاء والكفارة على ما قلناه . وخالف جميع الفقهاء « 1 » في ذلك . دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى « 2 » سواء . * إذا كان عليه شهران متتابعان فصام شهرا ويوما ثم أفطر لغير عذر لا يجب عليه استئنافه
--> ( 1 ) ورد ذكره ضمن مسائل النص السابق . ( 2 ) راجع المسألة السابقة ( 87 ) من مسائل كتاب الصوم ، وقد ذكر الإجماع .