السيد أحمد الموسوي الروضاتي
182
إجماعات فقهاء الإمامية
* الصاع المعتبر في الفطرة أربعة أمداد * في مقدار المد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 156 : المسألة 199 : كتاب الزكاة : الصاع المعتبر في الفطرة في أربعة أمداد ، والمد رطلان وربع بالعراقي ، يكون تسعة أرطال . . . دليلنا : أجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط ، لأنه إذا أخرج ما قلناه برئت ذمته بيقين بلا خلاف . . . * الزكاة إذا وجبت بحلول الحول وتمكن من إخراجها لم تسقط بوفاته * إذا وجب على شخص الحج ولم يفعل فلا يسقط بوفاته - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 156 ، 157 : المسألة 200 : كتاب الزكاة : الزكاة إذا وجبت بحلول الحول ، وتمكن من إخراجها ، لم تسقط بوفاته ، سواء كانت زكاة الأموال ، والحج . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . الخلاف ج 2 / كتاب الصوم * التخيير في قوله تعالى " يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ . . . أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ " منسوخ في قوله تعالى " شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي . . . فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ " بلا خلاف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 161 ، 162 : المسألة 1 : كتاب الصوم : قوله تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ . من أصحابنا من قال إنما عني بعشرة أيام من المحرم ، وكان الفرض التخيير بين الصوم والإطعام ، ثم نسخ بقوله تعالى : شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي - إلى قوله - فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ فحتم على الصوم لا غيره . وقال الشافعي : المراد بالآية شهر رمضان ، إلا أنه نسخ فرض التخيير إلى التضييق . . . وأما التخيير الذي فيها فهو منسوخ بلا خلاف في شهر رمضان ، فينبغي أقل ما في هذا الباب أن يتوقف في المراد بالآية ، ويعتقد أنه إذا كان الفرض غير شهر رمضان فهو منسوخ به ، وإن كان المراد به شهر رمضان فقد نسخ التخيير فيها بلا خلاف . * في حكم الصوم من غير نية فرضا كان أو نفلا * إذا نوى لصوم شهر رمضان فصومه مجز بلا خلاف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 162 ، 163 : المسألة 2 : كتاب الصوم : الصوم لا يجزي من غير نية ، فرضا كان أو نفلا ، شهر رمضان كان أو غيره ، سواء كان في الذمة أو متعلقا