السيد أحمد الموسوي الروضاتي
178
إجماعات فقهاء الإمامية
يجب على الزوج إخراج الفطرة عن زوجته . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون فيه . . . * إذا أضاف إنسانا طول شهر رمضان وتكفل بعيلولته لزمته فطرته * فقهاء العامة خالفوا قول الإمامية بلزوم فطرة الضيف على من أضافه طول شهر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 133 : المسألة 162 : كتاب الزكاة : روى أصحابنا : أن من أضاف إنسانا طول شهر رمضان وتكفل بعيلولته لزمته فطرته . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * الولد الصغير إذا كان معسرا فطرته على والده - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 133 ، 134 : المسألة 163 : كتاب الزكاة : الولد الصغير إذا كان معسرا ، فطرته على والده . . . وعندنا أنه يلزمه ، لأنه في عياله . . . * فيمن تجب عليه فطرة ولد لولد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 134 : المسألة 165 : كتاب الزكاة : ولد الولد إذا كان صغيرا موسرا كان أو معسرا مثل ولد الصلب على ما مضى القول فيه . دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى « 1 » ، لأنها فرع عليها ، فإذا ثبتت تلك ثبتت هذه ، لأن اسم الولد يقع على ولد الولد حقيقة . * الولد الكبير إن كان موسرا فنفقته وفطرته عليه * فيمن تجب عليه فطرة الولد الكبير إن كان معسرا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 136 : المسألة 167 : كتاب الزكاة : الولد الكبير إن كان موسرا فنفقته وفطرته عليه بلا خلاف ، وإن كان معسرا فنفقته وفطرته على والده ، صحيحا كان أو زمنا . . . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 2 » سواء . * المملوك المعضوب وهو المقعد خلقة يعتق فلا يلزم نفقته - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 137 : المسألة 169 : كتاب الزكاة :
--> ( 1 ) راجع الصفحة 133 المسألة ( 163 ) من مسائل الزكاة . ( 2 ) راجع الصفحة 133 المسألة ( 163 ) من مسائل الزكاة .